responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 583


< فهرس الموضوعات > موضع سجدتي السهو < / فهرس الموضوعات > الفضيل [1] وحسنة زرارة [2] المتقدمات في المقام الثاني إيماء .
وهي - مع عدم تقاومها لأدلة المشهور - ظاهرة في أعداد الركعات ، وقد مر بعض المضعفات أيضا .
ويدل على المشهور - مضافا إلى الأصل - حسنة الحلبي - لإبراهيم بن هاشم - قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين ، قال : يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدة السهو [3] .
وسائر الأخبار الكثيرة الدالة على أن من شك وتجاوز المحل لم يلتفت ، وهي كثيرة معتبرة جدا ، وظاهرة في نفي الوجوب ، ومر شطر منها في مباحث الركوع والسجود وغيرها ، وسيجئ بعضها إن شاء الله ، على أنا لا نحتاج إلى الدليل ، فإن عدم الدليل دليل العدم ، فيحمل تلك الأخبار على الاستحباب ، ولا ريب أن الاحتياط في ذلك .
ومما ذكرنا يظهر حال ما ذهب إليه المفيد في المسائل الغرية من وجوبها إذا لم يدر زاد ركوعا أم نقص ، أو زاد سجدة أم نقصها ولم يتيقن ذلك وكان الشك له فيه حاصلا بعد تقضي وقته وهو في الصلاة [4] .
واحتمل بعض الأصحاب أن يكون مراده الزيادة والنقصان في الركعة .
وهو بعيد .
منهاج المشهور بين الأصحاب أن موضعهما بعد التسليم ، وهو الحق ، للأخبار الكثيرة مثل ما رواه عبد الله بن ميمون القداح في الموثق عن جعفر بن محمد



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 327 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 326 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 971 ب 15 من أبواب السجود ح 1 .
[4] نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 420 .

583

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست