نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 584
عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام [1] . ورواه الصدوق [2] أيضا مرسلا عنه ( عليه السلام ) . وظاهر رواية منهال المتقدمة [3] ، والصحاح المذكورة في المقام الثاني والثالث في المنهاج السابق ، والصحاح والحسان الكثيرة المتقدمة في مبحث التشهد ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [4] المتقدمة في مبحث الكلام ، إلى غير ذلك . ونقل في المبسوط عن بعض الأصحاب أنهما إن كانتا للزيادة فمحلهما بعد التسليم ، وإن كانتا للنقيصة فمحلهما قبله [5] . ونسبه في المختلف إلى ابن الجنيد [6] . وربما يدعى أنه ليس كذلك ، بل هو مذهب أبي حنيفة [7] . ويدل على هذا القول صحيحة سعد بن سعد قال : قال الرضا ( عليه السلام ) في سجدتي السهو : إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده [8] . ومثله روى الصدوق عن صفوان بن مهران الجمال عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن سجدتي السهو ، فقال : إذا نقصت [9] . . . الحديث . وقال الصدوق : إني أفتي به في حال التقية [10] وعلى ذلك أيضا حملهما الشيخ [11] وهو جيد . ونقل المحقق في الشرائع قولا بتقديمها على التسليم مطلقا [12] .
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 314 ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 . [2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ح 994 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 339 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 314 ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . [5] المبسوط : ج 1 ص 125 . [6] مختلف الشيعة : ج 2 ص 431 . [7] نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في سجدتي السهو ص 229 س 29 . [8] وسائل الشيعة : ج 5 ص 314 ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 . [9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ح 995 . [10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ذيل ح 995 . [11] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 195 ذيل ح 71 . [12] شرائع الاسلام : ج 1 ص 119 .
584
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 584