responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 566


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في الشك والسهو حكم الزيادة في الصلاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في الشك والسهو منهاج من زاد ركعة في صلاته يجب عليه الإعادة ، عمدا كان أو سهوا ، والظاهر أن بطلانها في صورة العمد إجماعي [1] .
وأما في صورة السهو فمثله على الظاهر لو لم يجلس بعد الرابعة مثلا بمقدار التشهد .
وأما مع الجلوس فاختلف أصحابنا فيه ، فالأكثر على البطلان ، سواء تشهد أم لا . وقال الشيخ في المبسوط : من زاد ركعة في صلاته أعاد . ومن أصحابنا من قال إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه .
والأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول إن الذكر في التشهد ليس بواجب [2] .
قيل : وهذا الذي نقله الشيخ هو مذهب ابن الجنيد [3] ، واختاره الفاضلان في المعتبر [4] والمختلف [5] .
وقال ابن إدريس في سرائره : من صلى الظهر مثلا أربع ركعات وجلس



[1] نقل الاجماع صاحب مدارك الأحكام : ج 4 ص 222 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 121 .
[3] نقله العلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 393 .
[4] المعتبر : ج 2 ص 380 .
[5] مختلف الشيعة : ج 2 ص 394 .

566

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست