نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 566
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في الشك والسهو حكم الزيادة في الصلاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في الشك والسهو منهاج من زاد ركعة في صلاته يجب عليه الإعادة ، عمدا كان أو سهوا ، والظاهر أن بطلانها في صورة العمد إجماعي [1] . وأما في صورة السهو فمثله على الظاهر لو لم يجلس بعد الرابعة مثلا بمقدار التشهد . وأما مع الجلوس فاختلف أصحابنا فيه ، فالأكثر على البطلان ، سواء تشهد أم لا . وقال الشيخ في المبسوط : من زاد ركعة في صلاته أعاد . ومن أصحابنا من قال إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه . والأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول إن الذكر في التشهد ليس بواجب [2] . قيل : وهذا الذي نقله الشيخ هو مذهب ابن الجنيد [3] ، واختاره الفاضلان في المعتبر [4] والمختلف [5] . وقال ابن إدريس في سرائره : من صلى الظهر مثلا أربع ركعات وجلس
[1] نقل الاجماع صاحب مدارك الأحكام : ج 4 ص 222 . [2] المبسوط : ج 1 ص 121 . [3] نقله العلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 393 . [4] المعتبر : ج 2 ص 380 . [5] مختلف الشيعة : ج 2 ص 394 .
566
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 566