responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 562


< فهرس الموضوعات > الالتفات في الصلاة < / فهرس الموضوعات > منهاج تبطل الصلاة بتعمد الالتفات إلى ما وراءه ، وكأنه لا خلاف فيه إذا كان بكل البدن ، وأما بدونه فسيجئ الكلام .
وأما الالتفات إلى ما عداه فظاهر الأكثر - على ما نقل عنهم [1] - عدم البطلان مطلقا .
وصرح في المعتبر بأن الالتفات بكل البدن مبطل [2] .
وهو مطلق حتى بالنسبة إلى ما بين الجانبين والقبلة أيضا ، وهو ظاهر المنتهى والتذكرة كما قيل [3] .
والشهيد جعل في الذكرى الالتفات إلى محض اليمين واليسار بكله كالاستدبار [4] ، ونقل تصريحه في البيان بأن تعمد الانحراف عن القبلة مبطل [5] .
وأما الالتفات بالوجه فقط ، فالمنقول عن صريح جماعة من الأصحاب أنه مبطل إذا بلغ حد الاستدبار [6] وعد بعضهم من ذلك ما يقرب منه أيضا بين الجانبين [7] ، لندور تحقق الاستدبار الحقيقي مع عدم التفات البدن كله .
وأما الالتفات إلى اليمين واليسار ، فمكروه عند الأكثر ، ولا يبطل الصلاة بل ينقص ثوابها ، ذكر ذلك غير واحد من الأصحاب [8] ، وقال في المنتهى أن على ذلك جمهور العلماء [9] . وفيه اشعار بالإجماع ، ونسب الفاضلان المخالفة في ذلك إلى بعض العامة في المعتبر [10] والتذكرة [11] .



[1] منهم صاحب جامع المقاصد : ج 2 ص 347 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 ص 59 .
[2] المعتبر : ج 2 ص 260 .
[3] القائل صاحب ذخيرة المعاد : ص 353 س 29 .
[4] ذكرى الشيعة : ص 217 س 11 .
[5] البيان : ص 56 .
[6] نقله صاحب ذخيرة المعاد : ص 353 س 35 .
[7] ذخيرة المعاد : ص 354 س 31 .
[8] منهم المحقق في المعتبر : ج 2 ص 260 ، والعلامة في تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 294 .
[9] منتهى المطلب : ج 1 ص 307 س 30 .
[10] المعتبر : ج 2 ص 260 .
[11] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 295 .

562

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست