responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 561

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


ثم إن العرف واللغة حاكمان بأن هناك قسما ثالثا من الضحك ، ولم يتعرض المعصومون ( عليهم السلام ) له .
وقال الشهيد الثاني : إن القهقهة في اللغة الترجيع في الضحك ، أو شدة الضحك ، والمراد هنا مطلق الضحك [1] . وأراد به ما عدا التبسم ، وإن لم يكن له شدة وترجيع .
وقال بعض الأصحاب : لعل نظره في ذلك إلى وقوعه في الأخبار في مقابل التبسم [2] .
أقول : الذي يظهر من العرف واللغة أيضا أن الضحك - الذي له شدة ولم يكن له صوت ، أو كان له صوت ولم يكن مشتملا على ترجيع ، أو أخص منه ، كما اعتبره الجوهري ، وهو أن يقول قه قه - قسم ثالث ، وكما يحتمل إدراجه في التبسم في الحكم يمكن إدراجه في القهقهة أيضا .
ويؤيد الأول الأصل والإطلاقات ، والثاني عدم حصول البراءة إلا بذلك ، ويؤيده ما ذكره الشهيد الثاني ( رحمه الله ) أيضا أنها شدة الضحك لغة في الجملة .
فالأولى اندراجه تحت القهقهة في الحكم ، ولعله إلى هذا نظر الأصحاب أيضا ، ولكنهم أطلقوا الحكم ولم يصرحوا بذلك ، وكان عليهم بيان ذلك .
واعلم أن الظاهر من الأخبار عدم التفرقة بين الناسي والعامد ، إلا أن الظاهر أن عدم الإبطال في الناسي إجماعي كما نقله جماعة من الأصحاب [3] .
ولو كان من دون اختيار وكان متذكرا للصلاة ، فالظاهر البطلان ، لعموم الأخبار ، والظاهر أنه إجماعي كما يظهر من التذكرة [4] ولا إثم عليه إن شاء الله .
وأما التبسم فليس بمبطل إجماعا عمدا كان أو سهوا ، كما يظهر من المنتهى [5] ، ويدل عليه الأخبار السابقة .



[1] روض الجنان : ص 332 س 26 .
[2] ذخيرة المعاد : ص 355 س 21 .
[3] منهم العلامة في تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 286 س 8 ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 216 س 10 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 285 - 286 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 310 س 14 .

561

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست