responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 541

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


< فهرس الموضوعات > حكم التسليم على المصلي < / فهرس الموضوعات > لذلك ، والظاهر عدم المانع منه .
وعلى تجويز الدعاء المذكور فلا يبعد تجويزه عن خوف الله مطلقا ، لأنه بمنزلة التكلم مع الله تعالى والمناجاة معه وإظهار التوجع عن خوفه تعالى عنده تعالى .
وأما الأنين فهو أيضا مبطل لو كان كلاما بحرفين لما مرت ، ولما رواه طلحة ابن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : من أن في صلاته فقد تكلم [1] . وقد مر أيضا رواية الصدوق [2] .
ويشكل التفصيل هنا بالحرف والحرفين ، ويمكن إدخال الأنين بالحرف الواحد أيضا تحت التكلم لإطلاق الخبر ، ولأنه لعله أيضا حرف مفهم لمقصود وهو إظهار العلة .
ولعل ضعف الروايتين مع عدم ظهور صدق التكلم عليه عرفا وحمل الخبرين على الغالب من أنه يكون بحرفين لو ثبت ذلك يؤيد عدم البطلان .
منهاج لو سلم عليه مسلم في حال الصلاة يجب رده ، والظاهر أنه إجماعي ، كما يظهر من العلامة في التذكرة [3] والمنتهى [4] .
ويدل عليه - مضافا إلى ذلك - عموم قوله تعالى : * ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) * [5] . والمنقول عن جمهور المفسرين [6] وأهل اللغة هو أن المراد بالتحية " السلام " .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1275 ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 354 ح 1029 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 281 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 313 س 33 .
[5] النساء : 86 .
[6] منهم صاحب مجمع البيان ج 3 ص 84 ، وصاحب كنز الدقائق : ج 2 ص 555 .

541

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست