responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 542


وقد نقل عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادقين ( عليهما السلام ) أن المراد بالتحية في الآية السلام وغيره من البر [1] . ولا يخفى أنه يتضمن وجوب رد الإحسان ، وهو كما ترى ، وتوجيهه بحمله على أقرب المجازات - وهو ما يساويه من الإحسان - أيضا لا يكفي ، لأن الظاهر أنه لا خلاف في عدم وجوب ذلك . وربما يوجه بأن المراد من كلامه زيادة البر والإحسان على السلام . وله وجه إن قبله عبارته ، وليس عندي كلامه .
وبالجملة : القدر الذي يتكل عليه من الآية ما يتقن إرادته وهو " السلام " وأما غيره فالأصل عدم الوجوب .
وعموم أخبار أيضا من الطرفين ، وخصوص موثقة سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة ؟ قال : يرد بقول " سلام عليكم " ولا يقول " وعليكم السلام " فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) هكذا [2] .
وصحيحة هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو في الصلاة فقلت : " السلام عليك " فقال : " السلام عليك " فقلت :
كيف أصبحت ؟ فسكت ، فلما انصرف قلت : أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ قال : نعم .
مثل ما قيل له [3] .
وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في القوي [4] ، والصدوق أيضا بسنده عنه عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي ، قال : ترد عليه خفيا كما قال [5] .
وموثقة عمار عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن التسليم على المصلي ، فقال : إذا سلم



[1] تفسير علي بن إبراهيم : ج 1 ص 145 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1265 ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1265 ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 332 ح 222 .
[5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 368 ح 1065 .

542

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست