responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 536


< فهرس الموضوعات > حكم التكلم في الصلاة < / فهرس الموضوعات > حدث ووجد سبب وسنح أمر من أمطار السماء ونحوه من أسباب وجدان الماء ، والكناية عن مثله بالحدث شائعة في كلامهم .
وهذا المعنى أقرب مما فهمه الأكثرون من حمل الحدث على معناه المتعارف ، إذ لا ربط بين الحدث بهذا المعنى وإصابة الماء المتفرع عليه [1] . ولعله يقربه ظهور أن سؤال زرارة بالنسبة إلى الركعة والركعتين ، لا كونه مع الحدث وبدونه ، وحينئذ فيوافق الصحيحان مذهب ابن الجنيد [2] في مصادف الماء في أثناء الصلاة كما تقدم ، لكن لم يعلم منه حال البناء على ما مضى ، فيكون هذا قولا مستأنفا لم يقل به أحد من أصحابنا ، وقد تقدم الأقوال في المسألة في كتاب الطهارة .
فعلى هذا الاحتمال الذي ذكره يظهر وهن في الروايتين ، ويشكل الاعتماد عليهما ، سيما مع كونه خلاف المعهود من الهيئة الموظفة من الشارع ، ولذلك وجهها العلامة ( رحمه الله ) بأن المراد بالصلاة الصلاة التي صلاها بالتيمم بتمامها ، بأن يكون الركعة مجازا عن الصلاة [3] ، وبدون ذلك التجوز أيضا يتم ما ذكره كما حققه بعضهم ، ويؤيده قوله ( عليه السلام ) : صلاته التي صلى بالتيمم [4] . إذ هي حقيقة في المجموع ، والمراد أنه إن كان صلى صلاة تامة بالتيمم فيبني على صحته ، وأما ما وجد الماء في أثنائها فيقطعها ولا يعتني بها ، هذا . ولكن يبعد ما نقلناه عن بعض المتأخرين في معنى الحدث العلة المنصوصة ، فإنها تقتضي التساوي كما لا يخفى ، فالظاهر أن الحدث هو الذي فهمه الأكثر .
وبالجملة : قول المفصل لا يخلو من قوة . والأحوط الوضوء والبناء والإعادة .
منهاج ويبطل الصلاة بتعمد الكلام بحرفين فصاعدا من غير القرآن والدعاء ، وهو



[1] الوافي : ج 6 ص 563 .
[2] كما في مختلف الشيعة : ج 1 ص 435 .
[3] مختلف الشيعة : ج 1 ص 436 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1242 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ذيل ح 10 .

536

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست