responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 535


بالإجماع وبقي الباقي ، ولكن الشأن في ظهور الإطلاق ، وهو محل تأمل .
ويمكن دفع الأول بأن الدليل على التفصيل هو الخبران مع انضمام ما دل على البطلان ، كما استدل به المبطل مطلقا ، فإن موثقة عمار [1] ورواية أبي الصباح الكناني [2] واردان في الوضوء ، فيبقى موثقة أبي بكر [3] ورواية الحسن بن جهم [4] ، وهما وإن كانا مطلقين فلا بد من حملهما على المتوضئ قضية للجمع بين المطلق والمقيد .
ولعله إلى ذلك نظر الشيخ في التهذيب حيث قال - بعد إيراد الصحيحتين - :
ولا يلزم ذلك في المتوضئ إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته لأن الشريعة منعت من ذلك ، وهو أنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استينافه [5] انتهى .
ولا يخفى أنهما قويتان مشهورتان ، كما ذكره في المعتبر ومال إلى العمل بمضمونهما [6] . وعمل بهما جماعة من الأصحاب ، مع اعتضادهما بالأصول والعمومات واليسر ونفي الحرج .
وأما من يحاول بالصحيحين الاستدلال على البناء مطلقا حتى في المائية فقد ركب شططا . ولا يخفى أنه يحتاج إلى عدم القول بالفصل ، وهو منتف ، والكلام فيه نظير الكلام في التشهد ، إذ إثبات الإطلاق في جانب البناء غير ممكن لما مر ، والمطلق مع المبطل مطلقا كما ذكرنا ، فغاية الأمر التخصيص والتقييد .
ثم إن بعض المتأخرين حكم بتشابه الصحيحين ، ولعله لما ذكره في بعض كلماته من أن قوله ( عليه السلام ) " ثم أحدث فأصاب ماء " على البناء للمفعول أي : أحدث



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 184 ب 5 من أبواب نواقض الوضوء ح 5 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 180 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 6 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1240 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1241 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 205 ذيل ح 69 .
[6] المعتبر : ج 1 ص 407 .

535

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست