responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 53


< فهرس الموضوعات > مختار المصنف ( قدس سره ) < / فهرس الموضوعات > وبعبارة أخرى : الاجماع وقع على أن الجواز حال التمكن من ذينك الشرطين ، مشروط بهما لا مطلقا ، فإذا لم يثبت ذلك مطلقا ، فثبت الجواز من الأدلة ، إذ هي أعم من العيني والتخييري ، وإذا انتفى العيني في حال الغيبة بالإجماع بقي التخييري .
وأيضا يدل على الاستحباب الأخبار المتقدمة هاهنا .
وقد عرفت أن استدلالهم الأول ليس بشئ ، لأن الجواز لا يبقى بعد رفع الوجوب ، فيبقى للمخيرين أخبار الاستحباب ، وللمحرمين الأصل والإجماع على الاشتراط حال التمكن ، وهو مستصحب إلى حال الغيبة وعدم التمكن ، ولا شك أن حال التمكن مقدم على حال عدمه ، فيصح الاستصحاب وإطلاق سائر ما دل على الاشتراط .
والذي يترجح في النظر هو التخيير ، واستحباب الجمعة . وإن كان أدلة المحرمين أيضا قوية ، لأن الأصل والاستصحاب لا يعارض الأخبار الصحيحة المعمول بها عند أكثر الأصحاب والإطلاقات التي استدلوا بها ، كعبارة الصحيفة وغيرها أيضا وإن كان ظاهرها الاختصاص مطلقا ، لكن يمكن تقييدها بتلك الأخبار ، مع ما ذكرنا سابقا من أن مراد المعصوم ( عليه السلام ) ظاهرا هو الشكاية عن غصب المخالفين ، لا أنه لا يجوز لمتابعيهم ذلك أيضا ، سيما ومع عدم تمكنهم عن حضور خدمتهم .
وأما الوجوب العيني فيدفعه الاجماعات المتراكمة أولا على اشتراط الصحة ، والجواز بحضور الإمام أو نائبه مع التمكن ، ولعله لم يكن قائل بالوجوب يومئذ بدون ذلك عينا ، وإن كان قال قائل بذلك فهو خارق للإجماع .
وثانيا على نفي العينية في زمان الغيبة وعدم التمكن ، كما ظهر في طي نقل الأقوال والإجماعات .
ويدفعه أيضا في حال عدم التمكن - مضافا إلى الاجماعات والأصول - الأدلة الدالة على الاستحباب ، فلاحظ .

53

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست