نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 52
وإن أردت من ذلك أن من كان غالبا مبتلى بالتقية والخوف فأحب له أن يفعل الجمعة ولو مرة إذا حصل له الأمن فأنت تتحاشى عن ذلك ، إذ حينئذ يصير واجبا البتة ، ولا معنى للاستحباب ، كما هو سياق الخبر . وإن أردت ذلك مع بقاء الخوف واحتمال الضرر فهو حرام البتة . وإن أردت تحصيل التمكن بأن يحصل أسباب الأمن ليتمكن من الجمعة فمع أنه خلاف سياق الخبر لمقابلته بالتمتع ولكونه تجوزا لا يجوز أن يصار إليه بلا دليل ، فتحصيل ذلك من مقدماتها التي وجوب الصلاة بالنسبة إليها مطلقة ، وعليك بإثبات كونها مشروطا بذلك . وروى أيضا في الأمالي بإسناده عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من توضأ يوم الجمعة وأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ، وزيادة ثلاثة أيام [1] . إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في الاستحباب . هذا تمام الأدلة التي أردنا ذكرها . ونقول هاهنا : حاصل ما يتخلص من هذه الأبحاث هو أن وجوب الجمعة بديهي الدين ، واشتراطه بحضور الإمام أو نائبه في زمان التمكن من ذلك ، وأنه بدون ذلك حرام ، فلعله أيضا مما لا بد أن لا يتأمل فيه ، وقد عرفت الاجماعات عليه ، وأما مع عدم التمكن وإن كان الإمام موجودا ففيه النزاع بين المحرمين والمخيرين . فالمحرمون يقولون : إنه ثبت اشتراط الانعقاد والصحة بحضور أحدهما حال التمكن ، وهو مستصحب حتى يثبت خلافه ، ودليلهم على اشتراط ذلك بذاك هو الاجماعات والأدلة المتقدمة ، فيستصحبون ذلك إلى ما بعد ذلك ، مع أن بعضها مطلقة أيضا ، كعبارة الصحيفة السجادية . وأما المخيرون فيقولون في جوابهم : إن الاجماعات إنما هو في حال التمكن ، وإن ذلك منعقد على أن عينيتها تتوقف على ذلك الشرط ، لا مطلق جوازها .
[1] لقد لاحظنا أمالي الصدوق دقيقا فلم نعثر على هذه الرواية .
52
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 52