responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 52


وإن أردت من ذلك أن من كان غالبا مبتلى بالتقية والخوف فأحب له أن يفعل الجمعة ولو مرة إذا حصل له الأمن فأنت تتحاشى عن ذلك ، إذ حينئذ يصير واجبا البتة ، ولا معنى للاستحباب ، كما هو سياق الخبر .
وإن أردت ذلك مع بقاء الخوف واحتمال الضرر فهو حرام البتة .
وإن أردت تحصيل التمكن بأن يحصل أسباب الأمن ليتمكن من الجمعة فمع أنه خلاف سياق الخبر لمقابلته بالتمتع ولكونه تجوزا لا يجوز أن يصار إليه بلا دليل ، فتحصيل ذلك من مقدماتها التي وجوب الصلاة بالنسبة إليها مطلقة ، وعليك بإثبات كونها مشروطا بذلك .
وروى أيضا في الأمالي بإسناده عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من توضأ يوم الجمعة وأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ، وزيادة ثلاثة أيام [1] . إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في الاستحباب .
هذا تمام الأدلة التي أردنا ذكرها .
ونقول هاهنا : حاصل ما يتخلص من هذه الأبحاث هو أن وجوب الجمعة بديهي الدين ، واشتراطه بحضور الإمام أو نائبه في زمان التمكن من ذلك ، وأنه بدون ذلك حرام ، فلعله أيضا مما لا بد أن لا يتأمل فيه ، وقد عرفت الاجماعات عليه ، وأما مع عدم التمكن وإن كان الإمام موجودا ففيه النزاع بين المحرمين والمخيرين .
فالمحرمون يقولون : إنه ثبت اشتراط الانعقاد والصحة بحضور أحدهما حال التمكن ، وهو مستصحب حتى يثبت خلافه ، ودليلهم على اشتراط ذلك بذاك هو الاجماعات والأدلة المتقدمة ، فيستصحبون ذلك إلى ما بعد ذلك ، مع أن بعضها مطلقة أيضا ، كعبارة الصحيفة السجادية .
وأما المخيرون فيقولون في جوابهم : إن الاجماعات إنما هو في حال التمكن ، وإن ذلك منعقد على أن عينيتها تتوقف على ذلك الشرط ، لا مطلق جوازها .



[1] لقد لاحظنا أمالي الصدوق دقيقا فلم نعثر على هذه الرواية .

52

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست