responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 522


< فهرس الموضوعات > المشهور صحه صلاة المأموم لو ظهر فسق الإمام أو كفره أو صلاته على غير طهور < / فهرس الموضوعات > ليسلموا ، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه . والظاهر أنه إجماعي ، ويدل عليها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة [1] وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة [2] .
وجعل الشيخ في التهذيب الأحوط ما اقتضاه رواية طلحة بن زيد من استنابة من يسلم عليهم [3] .
وجوز العلامة في المنتهى - بعد أن استحب ذلك - انتظارهم حتى يفرغ ويسلم بهم ، وقال : لم أستبعد جوازه ، كما في صلاة الخوف [4] .
وهو مشكل . ولعله لا بأس بما قاله الشيخ ، ولكن جعله أحوط فيه إشكال ، لورود الرواية الصحيحة وغيرها بأنه يومئ إليهم ليسلموا . ونحن نختار مقتضى الصحيحة ، وعليها نعمل .
منهاج المشهور صحة صلاة المأموم لو ظهر فسق الإمام أو كفره أو صلاته على غير طهور ، ولا إعادة عليه .
ونقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد وجوب الإعادة [5] .
وقال الصدوق في الفقيه : في كتاب زياد بن مروان القندي وفي نوادر ابن أبي عمير أن الصادق ( عليه السلام ) قال في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم إعادة .
وسمعت جماعة من مشايخنا يقولون : إنه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه ، والحديث المفسر يحكم على المجمل [6] .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 438 ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 437 ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 41 ذيل ح 56 و 57 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 381 س 27 .
[5] نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 70 .
[6] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 405 ح 1201 .

522

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست