responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 521

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


ويكره استنابة من لم يشهد الركعة الأولى ، لصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة ، ولرواية معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة [1] .
وما رواه الصدوق عن معاوية بن ميسرة عنه ( عليه السلام ) أنه قال : لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة . قال : فإن قدم مسبوقا بركعة فإن عبد الله بن سنان روى عنه ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته [2] .
والظاهر هاهنا أنه يجوز الاستنابة من غير المأمومين أيضا ، كما يستفاد من بعض الأخبار ، كصحيحة جميل بن دراج عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله ، قال : يذكره من خلفه [3] .
ورواية زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم ، قال : يصلي بهم ، فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله [4] .
ويدل على استحباب الاستنابة للمأموم لو لم يستنب الإمام صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما ، حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم إلا بإمام ، فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم [5] .
ثم المسبوق الذي جعل إماما إذا تم صلاة القوم يومئ إليهم يمينا وشمالا



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 439 ب 41 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 402 ح 1194 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 437 ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 438 ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 474 ب 72 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .

521

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست