responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 519


< فهرس الموضوعات > إذا مات الإمام أو أغمي عليه أو . . .
< / فهرس الموضوعات > ثم إذا جاء مقام التشهد لنفسه وقام الإمام يلبث قليلا يتشهد ، ويقوم ويلحق بالإمام ، كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة .
وهل يجب أن يصبر المسبوق لتسليم الإمام أو يجوز القيام قبله ؟ فيه وجهان :
أحوطهما العدم على القول بوجوب السلام ، كما هو المختار ، وأظهرهما الجواز ، نظرا إلى ما ذكرنا سابقا من جواز الانفراد قبل التسليم .
وربما يجوز الانفراد بعد الرفع عن السجدة الأخيرة تفريعا على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال .
وفيه إشكال ، إذ لو سلم الكبرى فإن الصغرى ممنوعة ، لأن الجلوس بذلك المقدار فعل واجب ، فقطع النظر عنه لا وجه له .
وهل يجب نية الافراد ؟ الأظهر لا ، والله يعلم .
منهاج إذا مات الإمام ، أو أغمي عليه استناب المأمومون من يتم بهم الصلاة . وهذا الحكم إجماعي بين أصحابنا ، كما نقله جماعة منهم العلامة في التذكرة [1] .
ويدل عليه صحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال : يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه [2] .
وإطلاق قوله ( عليه السلام ) " رجلا آخر " يشمل المؤتم وغيره . وقطع بذلك في المنتهى [3] . وسيأتي ما يدل عليه أيضا .
وكذا لو عرض للإمام عارض - كحدث أو رعاف أو ضرورة - يستنيب .
ولو لم يستنب الإمام يستنيب المأمومون ، والظاهر أن ذلك أيضا إجماعي ، كما



[1] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 320 ، وصاحب المدارك : ج 4 ص 462 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 440 ب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 381 س 28 .

519

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست