responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 520


يظهر من جماعة . وكذا كونه بعنوان الاستحباب لا الوجوب ، وصحيحة علي بن جعفر الآتية محمول على التأكد ، لأنها مخالفة للإجماع ، كما نقله في التذكرة [1] ، فيجوز لهم الانفراد ، وائتمام بعضهم ببعضهم ، والأخبار في هذه المسألة كثيرة جدا .
أما ما يدل على استنابة الإمام فمنها : صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر ، فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه ، فقال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه [2] .
وصحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ فقال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه [3] .
وما رواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة ، فإن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها [4] .
ورواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين ، فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان ، قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ، ويقوم هو فيتم بقية صلاته [5] . إلى غير ذلك من الأخبار .



[1] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 320 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 438 ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 438 ب 41 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 402 ح 1193 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 438 ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .

520

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست