responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 495


< فهرس الموضوعات > يكره للمأموم التنفل حال الإقامة < / فهرس الموضوعات > وأما قول ابن حمزة فقد استدل له العلامة بأنه ناقص ، فلا يليق بهذا المنصب الجليل [1] . وهو كما ترى .
ويكره للمأموم التنفل حال الإقامة على المشهور بين الأصحاب ، لصحيحة عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ، ما حد هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة ، قال : المقيم الذي تصلي معه [2] .
ونقل عن الشيخ في النهاية [3] وابن حمزة [4] أنهما منعا عن ذلك . ولعل مستندهما أيضا ذلك .
وقال في الذكرى : وقد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدي إلى فواتها [5] . وذلك بعيد .
والأولى الحمل على الكراهة ، كما يشير إليه لفظ " لا ينبغي " ويؤيد ذلك استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المقيم " قد قامت الصلاة " كما هو المشهور بين الأصحاب ، ويدل عليه رواية معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام . قال : قلت : وإن كان الإمام هو المؤذن ، قال : وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم [6] .
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحناط قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم ؟ قال : لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء



[1] نهاية الإحكام : ج 2 ص 15 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 670 ب 44 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
[3] النهاية : ج 1 ص 354 .
[4] الوسيلة : ص 106 .
[5] ذكرى الشيعة : ص 278 س 32 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 439 - 440 ب 42 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .

495

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست