نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 494
يؤم مواليه إذا كان أقرأهم . وأطلق ابن حمزة أن العبد لا يؤم الحر [1] ، واختاره العلامة في النهاية [2] . لنا على الجواز الأصل والإطلاقات وحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه [3] . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ؟ قال : لا بأس به [4] . وصحيحته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد [5] . . . الحديث بتمامه . وموثقة سماعة قال : سألته عن المملوك يؤم الناس ؟ فقال : لا ، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم [6] . وأما المرجوحية واستثناء الأهل فلما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال : لا يؤم العبد إلا أهله [7] . فهو باعتبار ضعفه لا يقاوم الأخبار الكثيرة المقررة للأصل والإطلاقات ، فنحملها على الكراهة . ومما ذكرنا ظهر مستند الصدوق والشيخ في المبسوط . ولعل الصدوق أيضا موافق للشيخ في المبسوط . وجوابه ضعف المستند . ولعله لذلك اختار الجواز المطلق في الخلاف ، ولعله أقوى لغاية بعد إرادة الأهل من تلك الإطلاقات الكثيرة غاية الكثرة ، والتخصيص إلى هذا المقدار مما لا يرضى به المحققون .
[1] الوسيلة : ص 105 . [2] نهاية الإحكام : ج 2 ص 15 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 400 ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 400 ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 400 ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ضمن ح 2 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 400 ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 401 ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .
494
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 494