responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 494


يؤم مواليه إذا كان أقرأهم . وأطلق ابن حمزة أن العبد لا يؤم الحر [1] ، واختاره العلامة في النهاية [2] .
لنا على الجواز الأصل والإطلاقات وحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه [3] .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ؟ قال : لا بأس به [4] .
وصحيحته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد [5] . . . الحديث بتمامه .
وموثقة سماعة قال : سألته عن المملوك يؤم الناس ؟ فقال : لا ، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم [6] .
وأما المرجوحية واستثناء الأهل فلما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال : لا يؤم العبد إلا أهله [7] .
فهو باعتبار ضعفه لا يقاوم الأخبار الكثيرة المقررة للأصل والإطلاقات ، فنحملها على الكراهة .
ومما ذكرنا ظهر مستند الصدوق والشيخ في المبسوط . ولعل الصدوق أيضا موافق للشيخ في المبسوط . وجوابه ضعف المستند . ولعله لذلك اختار الجواز المطلق في الخلاف ، ولعله أقوى لغاية بعد إرادة الأهل من تلك الإطلاقات الكثيرة غاية الكثرة ، والتخصيص إلى هذا المقدار مما لا يرضى به المحققون .



[1] الوسيلة : ص 105 .
[2] نهاية الإحكام : ج 2 ص 15 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 400 ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 400 ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 400 ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ضمن ح 2 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 400 ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 401 ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .

494

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست