responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 496


< فهرس الموضوعات > يستحب للإمام الإسرار بالتكبيرات الست الافتتاحية والجهر بتكبيرة الإحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يستحب للإمام الجهر بجميع الأذكار وللمأموم أن لا يسمعه شيئا < / فهرس الموضوعات > إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم [1] .
وقال الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3] بأنه وقته عند كمال الأذان . ونقل العلامة عن بعض الأصحاب قولا بأن وقته عند قوله " حي على الصلاة " [4] لمكان المناسبة وعورض بالأذان . وليس بشئ ، ولم نقف على مستند الشيخ .
منهاج ويستحب للإمام الإسرار بالتكبيرات الست الافتتاحية ، والجهر بتكبيرة الإحرام ليسمع من خلفه . أما الجهر بتكبيرة الافتتاح حتى يسمع من خلفه فقال في المنتهى : لا نعرف فيه خلافا [5] . ويدل عليه وعلى الإسرار بالباقي صحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : وإذا كنت إماما يجزئك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا [6] .
ورواية أبي بصير عنه ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا ، فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة [7] .
بل ويستحب للإمام الجهر بجميع الأذكار ، وللمأموم أن لا يسمعه شيئا مما يقول ، لصحيحة أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول [8] .
وتتأكد ذلك في التشهد ، لصحيحة حفص بن البختري عنه ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ، ولا يسمعونه هم شيئا [9] .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 668 ب 41 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 157 .
[3] الخلاف : ج 1 ص 564 المسألة 315 .
[4] مختلف الشيعة : ج 3 ص 90 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 269 س 30 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 730 ب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 3 .
[7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 730 ب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 4 .
[8] وسائل الشيعة : ج 5 ص 451 - 452 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
[9] وسائل الشيعة : ج 5 ص 451 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .

496

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست