نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 493
< فهرس الموضوعات > يكره إمامة العبد إلا لأهله < / فهرس الموضوعات > ويدل على الجواز أخبار كثيرة ، منها : صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل ، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم ، فإن الله تعالى قد جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا [1] . وموثقة ابن بكير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ، فقال : لا بأس [2] . وموثقته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور ، فقال : لا بأس به [3] . إلى غير ذلك . ويدل على المرجوحية رواية السكوني المتقدمة في مسألة إمامة الأعمى . وروايته الأخرى عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا صاحب الفالج الأصحاء [4] ورواية عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين [5] . وهذه الأخبار ضعيفة متروكة الظاهر عند الأصحاب تحمل على الكراهة . ويكره إمامة العبد إلا لأهله ، قال الصدوق في المقنع : لا يؤم العبد إلا أهله [6] . وأطلق الشيخ في الخلاف [7] وابن الجنيد [8] وابن إدريس القول بالجواز [9] . وقال الشيخ في النهاية [10] والمبسوط [11] : لا يجوز أن يؤم الأحرار ، ويجوز أن
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 401 ب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 401 ب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 401 ب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 402 ب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 402 ب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 . [6] المقنع : ص 35 . [7] الخلاف : ج 1 ص 547 المسألة 286 . [8] مختلف الشيعة : ج 3 ص 53 . [9] السرائر : ج 1 ص 282 . [10] النهاية : ج 1 ص 344 . [11] المبسوط : ج 1 ص 155 .
493
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 493