responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 493


< فهرس الموضوعات > يكره إمامة العبد إلا لأهله < / فهرس الموضوعات > ويدل على الجواز أخبار كثيرة ، منها :
صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل ، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم ، فإن الله تعالى قد جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا [1] .
وموثقة ابن بكير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ، فقال : لا بأس [2] .
وموثقته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور ، فقال : لا بأس به [3] . إلى غير ذلك .
ويدل على المرجوحية رواية السكوني المتقدمة في مسألة إمامة الأعمى .
وروايته الأخرى عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا صاحب الفالج الأصحاء [4] ورواية عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين [5] .
وهذه الأخبار ضعيفة متروكة الظاهر عند الأصحاب تحمل على الكراهة .
ويكره إمامة العبد إلا لأهله ، قال الصدوق في المقنع : لا يؤم العبد إلا أهله [6] .
وأطلق الشيخ في الخلاف [7] وابن الجنيد [8] وابن إدريس القول بالجواز [9] .
وقال الشيخ في النهاية [10] والمبسوط [11] : لا يجوز أن يؤم الأحرار ، ويجوز أن



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 401 ب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 401 ب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 401 ب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 402 ب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 402 ب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 .
[6] المقنع : ص 35 .
[7] الخلاف : ج 1 ص 547 المسألة 286 .
[8] مختلف الشيعة : ج 3 ص 53 .
[9] السرائر : ج 1 ص 282 .
[10] النهاية : ج 1 ص 344 .
[11] المبسوط : ج 1 ص 155 .

493

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست