responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 492


< فهرس الموضوعات > يكره أن يؤم الفالج بالأصحاء ، والمقيد بالمطلقين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يكره إمامة المتيمم بالمتوضئين < / فهرس الموضوعات > الأصحاب في ذلك مطلق ، فلو لم يكن إجماع على الكراهة فيها لكان قول المحقق قويا متينا .
ثم إذا كان الإمام مسافرا وفرغ فلا يتبعه المأموم في التسليم ويتم الصلاة .
قال في الذكرى : لو نقص عدد صلاة المأموم عن صلاة الإمام تخير المأموم بين انتظاره حتى التسليم وبين تسليمه ، والأول أفضل ، ولو زاد عدد صلاته على صلاة الإمام تخير المأموم بين المفارقة في الحال والصبر حتى يسلم الإمام ، فيقوم المأموم إلى الإتمام ، والثاني أفضل . وحينئذ لو انتظر الإمام فراغ المأموم ثم سلم كان جائزا ، بل أفضل ، فعلى هذا يقوم المأموم بعد تشهد الإمام [1] بعد سلامه تصاحبه في الباقي [2] الظاهر الجواز ، للموثقة المتقدمة ، وهي وإن كانت في صورة تقديم الإمام لكنه لعله لا قائل بالفصل ، والأخبار الواردة في ما لو عرض عارض للإمام واستنابته أيضا يرشد إلى ذلك . وتوقف في ذلك العلامة في التحرير [3] . ولا وجه للتوقف في ما لو قدم الإمام أحدهما ، بل ولا في غيره أيضا لما ذكرنا .
واعلم أنه يظهر من مجموع الأخبار كراهة الإمامة والائتمام كليهما ، سيما مع ملاحظة خصوص صحيحة أبي بصير [4] ، فلا يتوهم الاختصاص بالإمامة .
ويكره أن يؤم الفالج بالأصحاء ، والمقيد بالمطلقين ، وقد مر ما يدل عليه .
والظاهر أنه لا بد من قيدهما بما لم يبلغ الإفليج بحد الجلوس ، وكذا المقيد ، وإلا فلا يجوز كما ذكرنا سابقا ، إلا أن يكون المأموم أيضا جالسا من جهة أخرى . وكذا الكلام في كل مرتبة كانت أنقص من أخرى على ما اشتهر بين الأصحاب .
ويكره إمامة المتيمم بالمتوضين على المشهور بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا نعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك [5] .



[1] ذكرى الشيعة : ص 266 س 19 .
[2] كذا في الأصل ، والعبارة مختلة النظام .
[3] تحرير الأحكام : ج 1 ص 52 س 15 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 403 ب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 373 س 27 .

492

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست