نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 482
< فهرس الموضوعات > المستحب في موقف المأموم < / فهرس الموضوعات > وهو في محله . ثم اعلم أن ما ورد من الأخبار في تلك المرجحات كرواية أبي عبيدة [1] ، إنما يفيد الترجيح على العموم ، لأن العبرة بعموم اللفظ والسؤال غير مخصص للحكم على الأصح ، ولا يخفى أن المرجحات الثلاثة التي ذكرناها أولا أيضا منساقة مساق باقي المرجحات ، وظاهرها العموم . ولكن جماعة من أصحابنا قد أطلقوا الحكم أولا بأولوية الثلاثة الأول ، ثم ذكروا أنه إن تشاح الأئمة واختلفوا فيعمل بتلك المرجحات . فإن كان المستند رواية أبي عبيدة فهو يقتضي اتحاد حكم الثلاثة الأول أيضا لهذه ، فلا وجه لتخصيصهم تلك بصورة التشاح ، بل لا بد من جعل الثلاثة أيضا في هذه الصورة ، أو يجعل المجموع مطلقا عن ذلك الشرط ، فلا وجه لحكمهم بأولوية من اتفق عليه المأمومون ، وإن لم يكن صاحب أحد هذه المرجحات . وإن كان غيره - مثل حديث النبوي ( صلى الله عليه وآله ) - فلا وجه لتخصيصهم إعمال تلك المرجحات بصورة التشاح ، إذ هو عام ، فلا وجه للقول بأولوية من اتفق المأمومون عليه ، كما ذكروه ، وإن لم يكن راجحا بأحد هذه المرجحات . وبالجملة : ظاهر تلك الأخبار وغيرها مما أوردنا بعضها في العبد والأعمى يقتضي أن تلك الأمور مرجحات على الإطلاق ، غاية الأمر تقديم الثلاثة الأول في المرتبة ، للتأكيد في الخبر ، وللإجماع المنقول ظاهرا كما ذكرنا . ثم إن الظاهر من التشاح هو ما يتضمنه رواية أبي عبيدة ، ولعله يدخل فيه تنازع الأئمة أيضا لتحصيل الثواب إن لم يضر هذا بالمروة والعدالة ، ولعله غير مضر . منهاج يستحب وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا ، وخلفه إن كان
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 419 ب 28 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
482
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 482