responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 482


< فهرس الموضوعات > المستحب في موقف المأموم < / فهرس الموضوعات > وهو في محله .
ثم اعلم أن ما ورد من الأخبار في تلك المرجحات كرواية أبي عبيدة [1] ، إنما يفيد الترجيح على العموم ، لأن العبرة بعموم اللفظ والسؤال غير مخصص للحكم على الأصح ، ولا يخفى أن المرجحات الثلاثة التي ذكرناها أولا أيضا منساقة مساق باقي المرجحات ، وظاهرها العموم .
ولكن جماعة من أصحابنا قد أطلقوا الحكم أولا بأولوية الثلاثة الأول ، ثم ذكروا أنه إن تشاح الأئمة واختلفوا فيعمل بتلك المرجحات .
فإن كان المستند رواية أبي عبيدة فهو يقتضي اتحاد حكم الثلاثة الأول أيضا لهذه ، فلا وجه لتخصيصهم تلك بصورة التشاح ، بل لا بد من جعل الثلاثة أيضا في هذه الصورة ، أو يجعل المجموع مطلقا عن ذلك الشرط ، فلا وجه لحكمهم بأولوية من اتفق عليه المأمومون ، وإن لم يكن صاحب أحد هذه المرجحات .
وإن كان غيره - مثل حديث النبوي ( صلى الله عليه وآله ) - فلا وجه لتخصيصهم إعمال تلك المرجحات بصورة التشاح ، إذ هو عام ، فلا وجه للقول بأولوية من اتفق المأمومون عليه ، كما ذكروه ، وإن لم يكن راجحا بأحد هذه المرجحات .
وبالجملة : ظاهر تلك الأخبار وغيرها مما أوردنا بعضها في العبد والأعمى يقتضي أن تلك الأمور مرجحات على الإطلاق ، غاية الأمر تقديم الثلاثة الأول في المرتبة ، للتأكيد في الخبر ، وللإجماع المنقول ظاهرا كما ذكرنا .
ثم إن الظاهر من التشاح هو ما يتضمنه رواية أبي عبيدة ، ولعله يدخل فيه تنازع الأئمة أيضا لتحصيل الثواب إن لم يضر هذا بالمروة والعدالة ، ولعله غير مضر .
منهاج يستحب وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا ، وخلفه إن كان



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 419 ب 28 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .

482

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست