responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


ثم يقدم الأسن ، وظاهر جماعة أن المراد علو السن في الاسلام ، وهو خلاف ظاهر النص .
والدليل على ذينك أيضا الرواية العامية .
ثم يقدم الأصبح وجها ، ذكره ابنا بابويه والشيخ وسلار وابن البراج والفاضلان [1] . ونقل عن المرتضى [2] وابن إدريس [3] انه قد روي إذا تساووا فأصبحهم وجها . وفسره مرة بأحسن صورة ، ومرة بأحسن ذكرا بين الناس .
وقال العلامة في التذكرة : فإن استووا في ذلك كله قدم أشرفهم - أي : أعلاهم نسبا وأفضلهم في نفسه - فإن استووا في هذه الخصال قدم أتقاهم وأورعهم ، لأنه أشرف في الدين وأقرب إلى الإجابة ، وربما رجحه بعضهم على الأول . ثم قال :
فإن استووا في ذلك كله فالأقرب القرعة . ثم قال : وهذا كله تقديم استحباب لا تقديم اشتراط ولا إيجاب ، فلو قدم المفضول جاز ولا نعلم فيه خلافا [4] . هذا كله إذا اختلف المأمومون ، ولم يتفقوا على شئ ، وهذا مذهب الأكثر . وقال العلامة في التذكرة : إنه يقدم اختيار الأكثر ، فإن تساووا طلب الترجيح [5] ، وهو خلاف ما اقتضاه النص .
وأما لو اتفق المأمومون على واحد فهو أولى ، لما فيه من اجتماع القلوب وحصول الإقبال المطلوب ، وكذا إن كرهه الجميع ، فلا يتقدم حينئذ لقوله ( عليه السلام ) :
ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ، أحدهم من تقدم قوما وهم له كارهون ، كذا قيل [6] .
وقال العلامة في التذكرة : والأقرب أنه إذا كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته والإثم على من كرهه وإلا كرهت [7] ، واستحسنه بعض المتأخرين [8] أيضا



[1] المقنع : ص 34 ، النهاية : ج 1 ص 344 ، المراسم : ص 87 ، المهذب : ج 1 ص 81 ، مختلف الشيعة : ج 3 ص 68 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 125 .
[2] نقله عنه المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 440 .
[3] السرائر : ج 1 ص 282 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 310 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 306 و 307 .
[6] المعتبر : ج 2 ص 439 .
[7] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 305 .
[8] مدارك الأحكام : ج 4 ص 358 .

481

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست