responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 483


أكثر ، لروايتي محمد بن مسلم المتقدمتين [1] ، وقد مر الكلام في ذلك . وكذا يستحب أن يقف خلفه إن كان امرأة أو أكثر ، لموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يؤم المرأة ؟ قال : نعم يكون خلفه ، وعن المرأة تؤم النساء ؟
قال : نعم تقوم وسطا بينهن [2] .
ولصحيحة ابن مسكان عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤم المرأة في بيته ؟ فقال : نعم ، تقوم وراءه [3] .
ويستحب إن كانت واحدة أن تقف مع ذلك إلى جهة يمين الإمام ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال : نعم ، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك [4] .
وإن كان رجل ونسوة فيقوم الرجل عن يمين الإمام ، والنسوة خلفه لما رواه الشيخ في الصحيح عن قاسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء ؟ قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء [5] .
ولو كان مع النسوة صبي أو أكثر فيقدمونها وإن كانوا عبيدا ، لما رواه الصدوق عن إبراهيم بن ميمون عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة ؟ قال : نعم ، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه [6] .
وما رواه في الصحيح عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يؤم النساء ؟
قال : نعم ، وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيدا [7] .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 411 و 413 ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 7 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 406 ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 10 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 405 ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 267 ح 758 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 268 ح 763 .
[6] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 394 ح 1168 .
[7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 397 ح 1180 .

483

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست