responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 472


< فهرس الموضوعات > ما ذكرنا من جواز الائتمام إنما هو إذا لم يتخالفا كيفية كاليومية والكسوف والعيدين < / فهرس الموضوعات > وهي يناقض مطلبها كما لا يخفى . ولعل الأمر بالإعادة لكونها محاذيا للإمام بناء على عدم الجواز ، ويحمل على الاستحباب بناء على المختار من الكراهة .
وربما يقال : إنه لعله لاعتقاد المرأة خلاف الواقع ، وفيه تأمل .
وربما نقل عن علي بن بابويه ( رحمه الله ) القول باعتبار الاتفاق في الكم .
ويدفعه الأخبار الصريحة في ائتمام المسافر بالمقيم ، ولكن الشأن في إثبات العموم ، ولعله لا قائل بالفصل ، ولم نجد في الأخبار نصا في غيرها . نعم روى الكليني والشيخ ( رحمهما الله ) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال : إذا نسي الصلاة أو نام فيها صلى حين يذكرها وإن ذكرها وهو في صلاة ، بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها ، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك [1] .
فإن الظاهر منها أنه يعدل إلى العصر ويأتم فيها بالمغرب .
وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار - وفي طريقها سلمة صاحب السابري ، والراوي عنه ابن أبي عمير - والصدوق أيضا بسنده عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تقام الصلاة وقد صليت ، فقال : صل واجعلها لما فات [2] .
واستثنى الشهيد صلاة الاحتياط إلا فيما اشترك الإمام والمأموم في الشك [3] .
والاحتياط الترك مطلقا لما أسلفنا لك سابقا .
وما ذكرنا من جواز الائتمام إنما هو إذا لم يتخالفا كيفية كاليومية والكسوف والعيدين ، فإنه لا يتحقق القدوة هاهنا والمتابعة ، وهو ظاهر . ويمكن القول بأنه دائر مدار إمكان المتابعة ، فلا مانع من القدوة في الركوع الأخير أو القنوت الأخير



[1] الكافي : ج 3 ص 293 ح 5 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 269 ح 1071 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 51 ح 178 وسائل الشيعة : ج 5 ص 457 ب 55 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[3] الدروس الشرعية : ج 1 ص 205 .

472

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست