responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


وحسنة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى ، قال : فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر ، وقد قضى القوم صلاتهم [1] .
وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر [2] .
وموثقة الفضل بن عبد الملك عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا يؤم الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإذا ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين ، فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور [3] . . . الحديث بتمامه .
وقد استدل العلامة [4] بأنه إذا جاز ائتمام المفترض بالمتنفل - كما في المعادة - فيصح هاهنا . ولا اعتماد عليه .
ونقل عن الصدوق ( رحمه الله ) أنه قال : لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر ، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا أن يتوهمها العصر ، فيصلي معه العصر ثم يعلم أنها كانت الظهر فيجزي عنه [5] . وربما يستدل له بصحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى ( عليه السلام ) عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها [6] .



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 213 ب 63 من أبواب المواقيت ح 3 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 402 ب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 403 ب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 367 س 15 .
[5] نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 91 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 453 ب 53 من أبواب الجماعة ح 2 .

471

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست