responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 473


< فهرس الموضوعات > يجوز ائتمام المتنفل بالمفترض كاقتداء المعيد بمن لم يصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يجوز مفارقة الامام بلا عذر بدون قصد الانفراد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجوز المفارقة مع قصد الانفراد بلا عذر أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > أو نحو ذلك لشمول العمومات ، والاحتياط تركه .
ويجوز ائتمام المتنفل بالمفترض كاقتداء المعيد بمن لم يصل ، وكذا ائتمام غير البالغ بالبالغ بناء على كون عبادته شرعية . كل ذلك يظهر من الأخبار وسيأتي ، وعكسه كائتمام من لم يصل بالمعيد وسيجئ دليله ، والمتنفل بالمتنفل في مواضع كالعيدين مع انتفاء الشرائط ، وكذا الاستسقاء والغدير على رأي أبي الصلاح [1] .
منهاج لا يجوز مفارقة الإمام بلا عذر بدون قصد الانفراد للتأسي ، ولأن الإمام إنما جعل ليأتم به ، ولأنه لا دليل على صحة مثل هذه الصلاة ، والأصل عدم الصحة .
وأما مع العذر فلا خلاف فيه ، كانفراده في التشهد إذا كان مسبوقا بالإمام ونحو ذلك ، وكذا لا شك في جواز المفارقة مع قصد الانفراد مع العذر .
ويبقى الكلام في جواز المفارقة مع قصد الانفراد بلا عذر ، فهو المشهور بين الأصحاب ، والمعروف من مذهبهم ، بل نقل العلامة في النهاية الاجماع على ذلك [2] ، وكذا نقل عن ظاهر المنتهى أيضا [3] . وقال الشيخ في المبسوط : من فارق الإمام بغير عذر بطلت صلاته ، وإن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته [4] .
واحتجوا على المشهور بالأخبار الآتية في الانفراد في السلام والتشهد وغير ذلك ، وبفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) [5] في صلاة ذات الرقاع ، فإنه صلى بطائفة يوم ذات الرقاع ثم خرجت من صلاته وأتمت منفردة ، وببعض الاعتبارات الضعيفة التي لا يمكن الاعتماد عليها .
والجواب من الأخبار بالقول بالموجب ، إذ هو مع العذر في الأغلب ، والمطلوب خلافه . وأما مثل صحيحة أبي المعزا الآتية فيحتاج إتمام الاستدلال به



[1] الكافي في الفقه : ص 160 - 162 .
[2] نهاية الإحكام : ج 2 ص 128 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 384 س 34 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 157 .
[5] الوسائل : ج 5 ص 479 ب 2 من أبواب صلاة الخوف ح 1 .

473

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست