responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 470


< فهرس الموضوعات > يجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلفا كالظهر والعصر < / فهرس الموضوعات > فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع [1] .
ولم أقف على نص من كلام الأصحاب في وجه جمع تلك الأخبار ، وصحيحة أبي بصير المتقدمة يؤيد الروايات الأولة ، وكذا غيرها ، ولعل الإتمام أولا أقوى وإن كان حمل موثقة زرارة على الاستحباب أيضا ليس بذلك البعيد .
وحكم بعض الأصحاب باستحباب التسبيح والذكر قبل فراغ الإمام خلف من يقتدى به أيضا فيما يجوز فيه القراءة للإطلاق .
منهاج يجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلفا كالظهر والعصر ، هذا هو المعروف بين الأصحاب ، بل قال العلامة في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع [2] .
والظاهر أنهم لم يفرقوا في ذلك بتخالف الكم أيضا كالظهر والصبح أو المغرب مثلا بأن يكون بعضها قضاء أو كلها .
ويدل على ذلك - مضافا إلى الاجماع - صحيحة حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل إمام قوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر ، قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم [3] .
وموثقة أبي بصير قال : سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر ، قال : فليجعلها الأولى وليصل العصر [4] .
ورواية زرارة - وفي طريقها علي بن حديد - عن الباقر ( عليه السلام ) في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلى هو الظهر ، والقوم يصلون العصر يصلي معهم ؟ قال : يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ، ويصلي هو بعد العصر [5] .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 432 ب 35 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 367 س 12 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 453 ب 53 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 454 ب 53 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 213 ب 63 من أبواب المواقيت ح 6 .

470

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست