responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 469


استدلال الشيخ على المطلب برواية إسحاق - : إنه يشكل التعويل عليها لضعف الرواية . وقال : إن الأحوط الإتمام والإعادة عند عدم التمكن من قراءة الفاتحة [1] .
وقد عرفت عدم انحصار الدليل فيها ، ولا يخفى أن ما ذكرنا من الروايات يكفي في إثبات ذلك الحكم ، وإن كان بتضامهما وبتعاضد بعضها ببعض ، مع أن رواية أبي بصير صحيحة - والظاهر أن أبا بصير هو الثقة - وكذا رواية معاذ ، وقد ذكر المفيد أنه من ثقات أصحاب الصادق ( عليه السلام ) وفقهائه الصالحين ، ومن شيوخ أصحابه وخاصته [2] . والظاهر أنه الفراء النحوي الثقة الجليل .
ولم نقف للقائل بالقراءة حال الركوع على مستند ، ولعله يمكن أن يقال :
الاحتياط فيما ذكراه فيما لو لم يكن هناك تقية ، وأما في صورة التقية والضرورة فلعله ليس مجال التأمل في الحكم .
ومن هذا يظهر لك الحكم باستحباب الجماعة مع المخالفين ، وجواز الاعتداد بتلك الصلاة أنه متى وأنى يستحب وحيثما يجب .
ويستحب لو فرغ قبل الإمام أن يمجد الله ويثني عليه ويسبحه حتى يفرغ ، ففي موثقة عمر بن أبي شعبة - لابن بكير - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ من قراءته ، قال : فأتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ [3] .
ويقرب منها مرسلة إسحاق بن عمار عنه ( عليه السلام ) ، وفي آخرها : فسبح حتى يفرغ [4] .
وروى زرارة في الموثق - لابن بكير - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ، قال : فأمسك آية ومجد الله واثن عليه ،



[1] ذخيرة المعاد : ص 398 س 17 ، مدارك الأحكام : ج 4 ص 326 .
[2] إرشاد المفيد : ج 2 ص 216 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 433 ب 35 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 432 ب 35 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .

469

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست