responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 448


< فهرس الموضوعات > هل يكفي التساوي أو يجب التأخر ؟
< / فهرس الموضوعات > وهل يكفي التساوي أو يجب التأخر ؟ فالمنسوب إلى أكثر الأصحاب ، والمشهور بينهم هو عدم وجوب التأخر ، والمنقول عن ظاهر ابن إدريس لزوم التأخر . والأول أقرب .
لنا - مضافا إلى ظاهر الإطلاقات - إطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، ولكنه يثبت التفصيل بالنسبة إلى الرجلين والأكثر ، وأن الوقوف على اليمين إنما هو إذا كانا رجلين . وفي معناها روايته الأخرى المتقدمة .
ويدل على جواز التساوي أيضا موثقة سعيد الأعرج عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟
قال : نعم ، لا بأس ، يقوم بحذاء الإمام [1] . وفي معناه رواية أخرى [2] وسيجئ أيضا ما يشير إلى ذلك .
وهذه الأخبار أيضا للرجل الواحد في المواد المعينة اللهم إلا أن يقال : إن القول الثالث منتف ، فإذا ثبت جواز التساوي في الرجلين ثبت في الأكثر ، فلا بد من حمل تتمة الصحيحة وما في معناها من الأخبار على الاستحباب ، إلا أن الرواية وغيرها من الأخبار أظهر دلالة على مذهب ابن إدريس .
وفي مرفوعة علي بن إبراهيم - رفعه قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس على يساره أحد [3] - تأييد ما لما اخترناه [4] .
ويبقى الكلام في وجه الترجيح ، وحمل الخلاف على الاستحباب .
وما ذهب إليه ابن إدريس أقوى بالنسبة إلى الأصول ، وظواهر كثير من الأخبار واشتراكه في أدلة المشهور كما ذكرنا . والمشهور بالنسبة إلى الشهرة ومطابقته للإطلاقات .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 459 ب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 459 ب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 412 ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 .
[4] وإنما جعلناها مؤيدا ، لعدم العموم في الفعل كما هو محقق في الأصول . ( منه ) .

448

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست