responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 447


< فهرس الموضوعات > جواز علو المأموم على الامام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يجوز تقدم المأموم على الإمام < / فهرس الموضوعات > وتردد في ذلك الحكم المحقق في المعتبر [1] ، ولعله لاضطراب الخبر . وحكم الشيخ في الخلاف بالكراهة [2] وارتضاه بعض المتأخرين .
واختلفوا في قدر العلو المانع ، فقيل : ما يعتد به . وقيل : قدر شبر . وقيل : ما لا يتخطى .
ولعل نظر القائل بالأخيرين إلى رواية عمار على بعض الطرق ، وصحيحة زرارة المتقدمة على بعض الوجوه . ولا يخفى أنهما لا يدلان على أحدهما كما عرفت .
وقال في التذكرة : لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا [3] ، والاحتياط الاجتناب عن العلو مطلقا . ثم إنه نسب إلى الأصحاب أن الباطل حينئذ هو صلاة المأموم دون الإمام ، وإلى بعض العامة تعميم البطلان .
وأما المأموم فيجوز علوه على الإمام ، ولعله إجماعي ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا [4] ولم نقف فيه من الأصحاب على مخالف .
ويدل عليه - مضافا إلى الإطلاقات - خصوص الموثقة المتقدمة .
وأما ما رواه محمد بن عبد الله عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإمام يصلي في موضع والذين يصلون خلفه في موضع أرفع منه ، فقال : يكون مكانهم مستويا [5] فلا بد من حملها على الاستحباب ، لعدم مقاومتها لما ذكرنا لجهالة الراوي - وإن كان الراوي عنه صفوان بن يحيى ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - ولمتروكية ظاهرها عند الأصحاب . والاحتياط في ذلك ما لم يتضيق المكان .
ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام للإجماع ولعدم توظيف ذلك من الشارع ، بل وتوظيف خلافه . ويظهر ذلك من الأخبار الكثيرة .



[1] المعتبر : ج 2 ص 419 .
[2] الخلاف : ج 1 ص 556 المسألة 301 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 263 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 366 س 36 .
[5] وسائل الشيعة : ب 63 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 463 .

447

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست