responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 449


ولا ريب أن الاحتياط مع مذهب ابن إدريس ، سيما في ما لو كان أكثر من رجلين . ولعل التفصيل كما هو مضمون الروايتين ، بل الروايات ليس بذلك البعيد ، كما يظهر ذلك من بعض المتأخرين ، لعدم ظهور الاجماع المركب هاهنا .
ثم إن قلت : إن رواية محمد بن مسلم وصحيحته تدلان على لزوم التساوي ، لا الأعم كما ذكرته ، وذلك لأنه ( عليه السلام ) جعل اليمين في مقابل الخلف ومقابل التقدم ، وعدم القيام بينهما .
قلت : أما الرواية فالحكمان متفارقان في المحل ولا يظهر منهما مقابلة ، مع أنه لا منافاة بين التقدم عنهما والقيام عن يمينهما كما لا يخفى ، إذ لا يستلزم التقدم عنهما وقوعهما في الخلف كما هو ظاهر ، فلا يرد ما سنذكر أيضا .
وأما الصحيحة فهي أيضا لا تدل على ذلك ، إذ المقابلة كما يتحقق بين شيئين فقد يتحقق في ضمن أحد الشيئين أيضا وجنس الشئ الآخر ، فربما يختص شئ بحكم ومقابله يكون محكوما فيه بجنس نقيض ذلك الحكم أو ضده ، فحينئذ الوقوف عن اليمين جنس للتساوي وأحد أفراده التأخر ، وبهذا لا يندفع المقابلة ، على أن ما ذكرناه إنما هو لو فرض موضع الخلف في الصحيحة وقوع لفظ التأخر ، وإلا فلا يستلزم التأخر كونه في الخلف فيحصل المقابلة بدون اعتبار التساوي أيضا ، فتدبر . ولعل المتأمل يتمكن من استخراج وجه المقابلة في الرواية أيضا مع إبقاء اليمين على الإطلاق أيضا بضرب من العناية .
وبالجملة : المراد بالتقابل هنا أعم من التناقض والتضاد ، والضد الوجودي لا ينحصر في الواحد ، فتفطن .
ثم بعد البناء على التأخر أو الأعم منه فهل الوقوف على اليمين بالتفصيل المذكور واجب أو مستحب ، ففيه وجهان :
والمشهور بين الأصحاب أنه مستحب ، بل قال في المنتهى : إن هذا الموقف سنة ، فلو خالف بأن وقف الواحد على يسار الإمام أو خلفه لم يبطل صلاته عند

449

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست