نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 44
< فهرس الموضوعات > حجة المخيرين < / فهرس الموضوعات > وأما الدليل السادس : ففيه أن ما ذكرتم من استمرار فعلهم على ذلك فلعل ذلك مختص بزمان الحضور ، كما ظهر في طي الأقوال . سلمنا ، لكن ذلك شرط لعينيتها ، ولم يظهر كون ذلك شرطا للجواز ، ومآل هذا الكلام في الحقيقة إلى الاجماع ، وقد مر الجواب عنه . وأما ما قيل : " لو كان واجبا عينا لكان يجب " إلى آخره ، فيمنع أولا : حصول القطع لنا بالعدم ، وثانيا : بأن ذلك لا يثبت التحريم ، فما المانع أن يكون ذلك من جهة الاستحباب ؟ ولم يثبت كون صلاة الجمعة بالنسبة إلى الإذن مطلقا وإن تمكن المكلفون من ذلك ، ولا مانع من كونها مشروطا ، فلا عقاب عليهم ، ولا لوم في عدم تحصيل ذلك . وكذلك يمكن أن يقال في جانب الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فإن الصلاة كان عليه ( صلى الله عليه وآله ) واجبا وعلى المكلفين المتمكنين عن الصلاة معه . وأما وجوب تعيينه نائبا في جميع الأصقاع فوجوبه عليه أيضا ممنوع ، فحينئذ وجوب صلاة المكلفين النائين عن خدمته ( صلى الله عليه وآله ) لعله كان مشروطا بمشيئته وإرادته في نصب النائب ، وجعله إماما لهم ، فلذلك لم ينتشر ذلك في جميع الأصقاع والأعصار والأمصار ، فتدبر . هذا ، وما ذكرناها من الأدلة للمحرمين وإن كان أكثرها مدخولة ، لكنها بمجموعها دليل مستقل على الاشتراط ، بل وجملة منها أيضا مستقلة في الدلالة على ذلك ، أما إثبات الحرمة فيشكل مع ذلك وإن كان لا يخلو من قوة . ومما ذكر ظهر غاية الوهن في الوجوب العيني ، فبقي الكلام في أدلة الاستحباب وإثبات التخيير ، فالمصادمة اذن في الحقيقة بينهما . حجة المخيرين وجوه : الأول : الاجماع ، نقله جماعة من الأصحاب منهم : الشيخ [1] والسيد [2] ،
[1] الخلاف : ج 1 ص 626 المسألة 397 . [2] رسائل السيد الشريف المرتضى ( المجموعة الأولى ) ص 272 .
44
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 44