نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 45
والفاضلان [1] في جملة من كتبهما في مواضع كثيرة ، والشهيدان [2] وابن إدريس [3] ، والفاضل المقداد [4] ( رحمهم الله ) ، والمحقق الشيخ علي [5] في عدة مواضع من كتبه ، وولده في حاشيته على الإرشاد [6] ، وإذا ثبت الاشتراط انتفى الوجوب عينا ، ويبقى الوجوب التخييري . وقد عرفت ما يرد على ذلك من الإيرادات ، وأشبعنا الكلام هنا . فلا يمكن الاتكال في الجواز بالأدلة الدالة على مطلق الوجوب . نعم ، الاجماعات تنهض حجة على نفي الوجوب العيني . وبعد تقييد الإطلاقات لا يبقى دلالة على الجواز ، كما حققنا سابقا ، فلا بد من إثبات الجواز . وقد عرفت ما في بعض كلماتهم الاخر من جعل الروايات قائما مقام الإذن وجعل الفقيه نائبا ، إلى غير ذلك مما ذكره الشهيد ( رحمه الله ) [7] ، وسيجئ تتمة الكلام . الثاني : صحيحة زرارة قال : حثنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) على صلاة الجمعة ، حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدوا عليك ؟ فقال : لا ، إنما عنيت عندكم [8] وما رواه زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله تعالى ، قال : قلت : كيف اصنع ؟ قال : صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة [9] . وجه الاستدلال أن ظاهر الرواية أن زرارة ونظرائه من الأجلاء - الذين لا تحصى مدائحهم ، سيما مما نقل عن الأئمة ( عليهم السلام ) : أنهم امناء الله في الحلال
[1] شرائع الاسلام : ج 1 ص 93 ، المختصر النافع : ص 35 ، المعتبر : ج 2 ص 297 ، مختلف الشيعة : ج 2 ص 238 ، ونهاية الإحكام : ج 2 ص 14 . [2] ذكرى الشيعة : ص 231 س 11 ، الروضة البهية : ج 1 ص 662 - 665 . [3] السرائر : ج 1 ص 302 . [4] التنقيح الرائع : ج 1 ص 223 . [5] رسائل المحقق الكركي : ج 1 ص 146 . [6] لا يوجد كتابه لدينا . [7] اللمعة : ص 15 . [8] وسائل الشيعة : ج 5 ص 12 ب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 . [9] وسائل الشيعة : ج 5 ص 12 ب 5 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 .
45
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 45