responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 436


< فهرس الموضوعات > في إمامة الأغلف < / فهرس الموضوعات > غالب الأعراب أنهم غير عارفين بالأحكام فيكون المنع لذلك - قوام وحقيقة ، وكذا تحسين جماعة من المتأخرين لذلك ، اللهم إلا أن يكون نظره إلى العموم ، كما في صحيحة أبي بصير ، وهو - مع ما ذكرنا من الظهور - غير جيد في نفسه ، لما عرفت من لزوم التقييد ، إلا أن يقال : إن المنع الوارد في الأخبار من جهة التنبيه على أنه فاسق من جهة ترك هذا الواجب وإن كان حصل ما يجب عليه من معرفة الصلاة ، وحينئذ فلا وجه لجوازه لمثله كما ذهب إليه أيضا .
فيبقى الكلام في أن النهي هل هو بظاهره أم لا ؟ والأنسب بظاهر الحقيقة ، والمرجحات التي ذكرناها في الأجذم والأبرص هو عدم الجواز ، بل البطلان .
ولعل المجوز رجح العمومات ، وحمل النهي على المجاز لعدم المقاومة ، أو لأنه بنى الأمر في المجذوم وغيره على الكراهة . فيحصل بسبب ذلك وهن في الدلالة ، وهو مشكل .
وأسند في المدارك إطلاق المنع عن إمامة الأغلف إلى الأكثر [1] ، وذهب بعضهم إلى الكراهة [2] ، ونقل عن أبي الصلاح تجويزه لمثله [3] ، وصرح الفاضلان في المختلف [4] والمعتبر [5] بتفصيل آخر ، وارتضاه بعض من تأخر عنهما [6] ، وهو أنه إن كان فرط في ذلك مع القدرة فلا يجوز إمامته باعتبار فسوقه ، وإلا فيجوز .
وليس بذلك البعيد .
وعلى الأول ، فهل يبطل الصلاة أم لا ؟ وجهان : بالنظر إلى القول بأن الأمر بالشئ نهي عن ضده أم لا ، فعلى الثاني يصح لأن النهي متعلق بخارج .
وأما رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) قال :
الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم ، لأنه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه إلا أن يكون منع ذلك خوفا على نفسه [7] .



[1] مدارك الأحكام : ج 4 ص 369 .
[2] رياض المسائل : ج 4 ص 351 .
[3] الكافي في الفقه : ص 144 .
[4] مختلف الشيعة : ج 3 ص 60 .
[5] المعتبر : ج 2 ص 442 .
[6] روض الجنان : ص 368 س 21 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 396 ب 13 من أبواب صلاة الجماعة .

436

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست