نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 436
< فهرس الموضوعات > في إمامة الأغلف < / فهرس الموضوعات > غالب الأعراب أنهم غير عارفين بالأحكام فيكون المنع لذلك - قوام وحقيقة ، وكذا تحسين جماعة من المتأخرين لذلك ، اللهم إلا أن يكون نظره إلى العموم ، كما في صحيحة أبي بصير ، وهو - مع ما ذكرنا من الظهور - غير جيد في نفسه ، لما عرفت من لزوم التقييد ، إلا أن يقال : إن المنع الوارد في الأخبار من جهة التنبيه على أنه فاسق من جهة ترك هذا الواجب وإن كان حصل ما يجب عليه من معرفة الصلاة ، وحينئذ فلا وجه لجوازه لمثله كما ذهب إليه أيضا . فيبقى الكلام في أن النهي هل هو بظاهره أم لا ؟ والأنسب بظاهر الحقيقة ، والمرجحات التي ذكرناها في الأجذم والأبرص هو عدم الجواز ، بل البطلان . ولعل المجوز رجح العمومات ، وحمل النهي على المجاز لعدم المقاومة ، أو لأنه بنى الأمر في المجذوم وغيره على الكراهة . فيحصل بسبب ذلك وهن في الدلالة ، وهو مشكل . وأسند في المدارك إطلاق المنع عن إمامة الأغلف إلى الأكثر [1] ، وذهب بعضهم إلى الكراهة [2] ، ونقل عن أبي الصلاح تجويزه لمثله [3] ، وصرح الفاضلان في المختلف [4] والمعتبر [5] بتفصيل آخر ، وارتضاه بعض من تأخر عنهما [6] ، وهو أنه إن كان فرط في ذلك مع القدرة فلا يجوز إمامته باعتبار فسوقه ، وإلا فيجوز . وليس بذلك البعيد . وعلى الأول ، فهل يبطل الصلاة أم لا ؟ وجهان : بالنظر إلى القول بأن الأمر بالشئ نهي عن ضده أم لا ، فعلى الثاني يصح لأن النهي متعلق بخارج . وأما رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) قال : الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم ، لأنه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه إلا أن يكون منع ذلك خوفا على نفسه [7] .
[1] مدارك الأحكام : ج 4 ص 369 . [2] رياض المسائل : ج 4 ص 351 . [3] الكافي في الفقه : ص 144 . [4] مختلف الشيعة : ج 3 ص 60 . [5] المعتبر : ج 2 ص 442 . [6] روض الجنان : ص 368 س 21 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 396 ب 13 من أبواب صلاة الجماعة .
436
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 436