responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 435


بعضهم سكنى القرى مع التمكن من سكنى الأمصار ، لاكتساب العلوم والكمالات ، وبعضهم ترك التعلم . ومما ذكره يظهر معنى الأعرابي والمهاجر .
واختلف الأصحاب في إمامة الأعرابي ، فلا يجوز إمامته عند الشيخ [1] وجماعة من الأصحاب ، وذهب آخرون إلى الكراهية [2] .
وفصل المحقق ( رحمه الله ) في المعتبر [3] تفصيلا ، وارتضاه جماعة من المتأخرين .
وهو أنه إن كان وصل إليه ما يكفيه في اعتماده عليه ويدين به ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا جاز لقوله ( عليه السلام ) : يؤمكم أقرأكم [4] . وقول الصادق ( عليه السلام ) : لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا سلطانه [5] . وإن لم يكن كذلك ، فلا يجوز .
ويدل على المنع في الجملة الأخبار الثلاثة المتقدمة .
واعلم أن ظاهر الأصحاب أن محل النزاع هو إمامة الأعرابي بالمهاجرين ، وكأنه لا نزاع لهم في إمامة الأعرابي بمثله ، حملا للخبرين المطلقين على المقيد ، بل الظاهر من رواية محمد بن مسلم في نفسها أيضا ذلك ، بل ويمكن القول بأنه لا ينساق من صحيحة أبي بصير أيضا إلا ذلك . وبالجملة : الذي وقفت من كلماتهم في هذا الباب هو صلاة الأعرابي بالمهاجر ، فحينئذ يصير حاصل الأخبار - مع ملاحظة أن المقرر في شرعنا أنه يشترط الإمامة بالعدالة ، والفقه بأحكام الصلاة ، وسائر الشرائط ، وملاحظة التقييد المذكور ، واعتبار مفهومه ، وهو جواز الإمامة بمثلهم ، وأنه لا فرق بين الأعرابي وغيره في سائر الشرائط - أنه لا يجوز صلاة الأعرابي بالمهاجر وإن كان الأعرابي عارفا بالأحكام قادرا على شرائط الإمامة في الجملة .
فحينئذ لا يبقى لتفصيل المحقق ( رحمه الله ) - وأن ذلك محمول على الغالب ، لأن



[1] النهاية : ج 1 ص 344 .
[2] المعتبر : ج 2 ص 443 .
[3] الدروس : ج 1 ص 219 ، جامع المقاصد : ج 2 ص 504 ، مدارك الأحكام : ج 4 ص 371 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 640 ب 16 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 119 ب 28 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .

435

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست