responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 437


< فهرس الموضوعات > في إمامة المحدود بالحد الشرعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يجوز أن يؤم الأمي بالقارئ < / فهرس الموضوعات > فهو على الدلالة على الجواز أشبه ، لكن على التفصيل المذكور . والأوجه الكراهية أيضا ، والاحتياط في الترك .
واختلف الأصحاب في المحدود بالحد الشرعي ، ولعل النزاع إنما هو بعد توبته ، إذ قبله فاسق ، وعدم الجواز ليس من جهة خصوص الحد .
فنقل عن أبي الصلاح المنع من إمامة المحدود بعد توبته إلا بمثله [1] . ولكن العلامة ( رحمه الله ) في المختلف [2] لم يقيد كلامه ببعد التوبة . والظاهر أنه مراده ذلك كما ذكرنا .
والمنقول عن الأكثر الجواز ، لأنه عدل حينئذ بحسب المفروض ، فيشمله العمومات ، وليس أسوأ حالا عن كافر أسلم . وعلل المحقق كراهته بأنها منصب جليل ، ومرتبته ينقص عن ذلك [3] .
ولعل ما عليه الأكثر أقوى . ولا بد من حمل رواية ابن مسلم ، وحسنة زرارة المتقدمتان على من لم يتب بعد ، ولكنه يشكل ببعض ما ذكرنا سابقا ، ويظهر لك بالتأمل . وبهذا يظهر وهن في أحكام الأبرص والمجذوم وغيرهما أيضا ، والأحوط في الكل الترك .
ولا يجوز أن يؤم الأمي - أي : من لا يحسن واجب القراءة على ما نقل عن المعتبر [4] - بالقارئ . والمراد هنا الذي يعجز عن التعلم مع السعي ، وإلا فصلاته باطلة في نفسها ، لأصالة عدم الصحة ، وعدم سقوط القراءة ، ولا يتحقق تحمل القراءة عن الإمام حينئذ ، ومنع شمول الإطلاقات والعمومات لذلك .
والظاهر جواز إمامته بمن يساويه ، وقطع بذلك جماعة من الأصحاب [5] .
وهل يجب على الأمي العاجز عن التعلم الائتمام بالقارئ المتقن ؟ فيه وجهان ، والمشهور وجوبه ، ودليله غير واضح ، وعلله بعضهم بأنه يتمكن حينئذ



[1] الكافي في الفقه : ص 144 .
[2] مختلف الشيعة : ج 3 ص 61 .
[3] المعتبر : ج 2 ص 442 .
[4] المعتبر : ج 2 ص 437 .
[5] روض الجنان : ص 365 س 1 ، مدارك الأحكام : ج 4 ص 349 .

437

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست