نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 396
< فهرس الموضوعات > المنفرد يكتفي بتسليمة واحدة مستقبل القبلة والمشهور أنة مع ذلك يومئ مؤخر عينه إلى يمينه < / فهرس الموضوعات > في أول مبحث التشهد - لا بد من حمله على ما يوافق ذلك ، بأن يكون المراد من الإتمام الإتمام بالسلام المخرج ، وبالسلام السلام الخارج . تتميم : قال العلامة في المنتهى : ولو قال " السلام عليكم ورحمة الله " جاز وإن لم يقل " وبركاته " بلا خلاف [1] ، ونقل عن أبي الصلاح وجوب ذلك [2] . وربما يستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر قال : رأيت إخوتي : موسى وإسحاق ومحمدا بني جعفر ( عليه السلام ) يسلمون في الصلاة على اليمين والشمال " السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله " [3] . وليس بشئ ، وكثير من الأخبار خال عنه . وعن ابن زهرة مع ذلك وجوب " وبركاته " أيضا [4] . والظاهر كفاية " السلام عليكم " وفاقا للصدوق وابن الجنيد وابن أبي عقيل [5] . والاحتياط في قول ابن زهرة ، والوجه الاقتصار على المنقول في الأخبار من قول " السلام عليكم " فيشكل الاقتصار بقول " سلام عليكم " ونحو ذلك . وهل يعتبر في التسليم قصد الخروج ؟ نقل عن المبسوط أنه ينبغي ذلك [6] ، وعن بعض الأصحاب وجوب ذلك [7] ، والأصل عدمه ، ووجهه غير معلوم ، وسبيل الاحتياط واضح . منهاج مذهب الأصحاب أن المنفرد يكتفي بتسليمة واحدة مستقبل القبلة ، والمشهور أنه مع ذلك ، يومي مؤخر عينه إلى يمينه . ويدل على ذلك صحيحة عبد الحميد بن عواض عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 296 س 35 . [2] الكافي في الفقه : ص 119 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسليم ح 2 . [4] غنية النزوع : ص 85 . [5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 319 ح 944 . [6] المبسوط : ج 1 ص 116 . [7] جامع المقاصد : ج 2 ص 328 .
396
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 396