responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 396


< فهرس الموضوعات > المنفرد يكتفي بتسليمة واحدة مستقبل القبلة والمشهور أنة مع ذلك يومئ مؤخر عينه إلى يمينه < / فهرس الموضوعات > في أول مبحث التشهد - لا بد من حمله على ما يوافق ذلك ، بأن يكون المراد من الإتمام الإتمام بالسلام المخرج ، وبالسلام السلام الخارج .
تتميم : قال العلامة في المنتهى : ولو قال " السلام عليكم ورحمة الله " جاز وإن لم يقل " وبركاته " بلا خلاف [1] ، ونقل عن أبي الصلاح وجوب ذلك [2] .
وربما يستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر قال : رأيت إخوتي : موسى وإسحاق ومحمدا بني جعفر ( عليه السلام ) يسلمون في الصلاة على اليمين والشمال " السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله " [3] .
وليس بشئ ، وكثير من الأخبار خال عنه . وعن ابن زهرة مع ذلك وجوب " وبركاته " أيضا [4] .
والظاهر كفاية " السلام عليكم " وفاقا للصدوق وابن الجنيد وابن أبي عقيل [5] . والاحتياط في قول ابن زهرة ، والوجه الاقتصار على المنقول في الأخبار من قول " السلام عليكم " فيشكل الاقتصار بقول " سلام عليكم " ونحو ذلك .
وهل يعتبر في التسليم قصد الخروج ؟ نقل عن المبسوط أنه ينبغي ذلك [6] ، وعن بعض الأصحاب وجوب ذلك [7] ، والأصل عدمه ، ووجهه غير معلوم ، وسبيل الاحتياط واضح .
منهاج مذهب الأصحاب أن المنفرد يكتفي بتسليمة واحدة مستقبل القبلة ، والمشهور أنه مع ذلك ، يومي مؤخر عينه إلى يمينه .
ويدل على ذلك صحيحة عبد الحميد بن عواض عن الصادق ( عليه السلام ) قال :



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 296 س 35 .
[2] الكافي في الفقه : ص 119 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسليم ح 2 .
[4] غنية النزوع : ص 85 .
[5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 319 ح 944 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 116 .
[7] جامع المقاصد : ج 2 ص 328 .

396

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست