responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 397


إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة [1] .
ورواية أبي بصير المتقدمة وإطلاق صحيحة الرهط الآتية وموثقة سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا انصرفت عن الصلاة فانصرف عن يمينك [2] .
وما رواه البزنطي في جامعه عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك [3] .
وقد يناقش في دلالة تلك الأخبار على الإيماء بمؤخر العين إلى اليمين .
ويمكن دفعها بأن المراد من التسليم هاهنا لعله هو المحلل ، لكونه أقل الواجب ، فإذا كان هو فيكون واجبا ، كما ذكرنا ، وداخلا في الصلاة كما عرفت ، فحينئذ يجب أن لا يفعل فيه ما ينافي الصلاة .
ولا يخفى أن التسليم عن اليمين ، والانصراف عن اليمين ، والتسليم على اليمين وعلى من كان في اليمين ، إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار يستلزم التفاتا إلى اليمين ، كما هو طريقة للسلام وظاهر أسلوب مثل هذا الكلام ، ولعل الالتفات بالجنان غير متفاهم العرف ، وغير منساق إلى الوجدان ، فانحصر في الحسي . ولما كان الانحراف عن القبلة في الصلاة حراما وكذا الالتفات إلى غير جهتها - من دون تحريف عنها - مكروها فالقدر المتيقن من الرخصة الحاصل بسبب هذه الأخبار المعمول بها عند الأصحاب هو ذلك . ولعل النكتة في استحبابه هو الإشعار بالانصراف حينئذ .
ويظهر الاكتفاء بإشارة العين ونحوها من رواية الفضل بن شاذان في العلل التي رواها عن الرضا ( عليه السلام ) وسيأتي أيضا .
وعلى هذا يبقى الكلام في أن الظاهر من هذه التسليمات في هذه الأخبار



[1] الوسائل : ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسليم ح 3 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1008 ب 2 من أبواب التسليم ح 10 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1009 ب 2 من أبواب التسليم ح 12 .

397

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست