responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 375


< فهرس الموضوعات > كيفية التشهد < / فهرس الموضوعات > أولى ، سيما بملاحظة توقف البراءة على ذلك . والاحتياط الإتمام والإعادة .
هذا في الفريضة ، وأما النافلة فقد ورد في الأخبار أنه إن سها حتى ركع في الثالثة انه يلقي الركوع ويجلس ويتشهد ويسلم ، ثم في بعضها انه يستأنف ، وفي بعضها انه يقوم ويتم . ففي صحيحة الحلبي قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما قام فركع في الثالثة ، قال : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد [1] .
وفي حسنة ابن المغيرة عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يصلي الركعتين من الوتر فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع ، قال : يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعدما يركع مضى ثم سجد سجدتين بعدما ينصرف يتشهد فيهما ؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة [2] .
والأولى حمل هذه على الاستئناف أيضا .
منهاج اعلم أن الأخبار الواردة في حكم التشهد وبيانه مختلفة جدا ، فيظهر من بعضها عدم الوجوب كرواية بكر بن حبيب قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التشهد ، فقال : لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك [3] .
وروايته الأخرى قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أي شئ أقول في التشهد والقنوت ؟ قال : قل أحسن ما علمت ، فإنه لو كان مؤقتا لهلك الناس [4] .
وصحيحة سعد بن بكير عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 998 ب 9 من أبواب التشهد ح 3 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 997 ب 8 من أبواب التشهد ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 993 ب 5 من أبواب التشهد ح 3 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 993 ب 5 من أبواب التشهد ح 1 .

375

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست