responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 376


جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه [1] .
ويظهر من بعضها أن ما يقال فيه هو مطلق الشهادتين ، مثل رواية سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أدنى ما يجزئ في التشهد ، فقال : الشهادتان [2] .
ويؤيده صحيحة الفضلاء عنه ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، وإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه [3] .
وهذا يدل على وجوب التشهد أيضا .
وحسنة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد [4] .
وهذا أيضا يدل على الوجوب .
وفي بعضها تصريح بوجوب " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " كصحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
التشهد في الصلاة ، قال : مرتين ، قال : قلت : وكيف مرتين ؟ قال : إذا استويت جالسا فقل : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " ثم تنصرف ، قال : قلت : قول العبد ، " التحيات لله والصلوات الطيبات لله " قال : هذا اللطف من الدعاء يلطف [5] العبد بربه [6] .
ويؤيده موثقة عبد الملك بن عمر الأحول عنه ( عليه السلام ) قال : التشهد في الركعتين الأولتين " الحمد لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته وارفع درجته " [7] .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 993 ب 5 من أبواب التشهد ح 2 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 993 ب 4 من أبواب التشهد ح 6 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 992 ب 4 من أبواب التشهد ح 2 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1011 ب 3 من أبواب التسليم ح 4 .
[5] يلطف العبد بربه : يتقرب اليه بالتودد والتعطف ، وإنما يكون مبدأه من الله بلطفه إياه أولا بأن ألهمه ذلك وحمله عليه . ( منه ) .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 992 ب 4 من أبواب التشهد ح 4 .
[7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهد ح 1 .

376

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست