نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 326
< فهرس الموضوعات > لا يجوز السجود إلا على الأرض ونباتها التي لا يؤكل ولا يلبس < / فهرس الموضوعات > الجبهة ، فلا يبقى إلا قليل ، ويشكل فيما لو دار الأمر بين ذلك القليل وبين الجبين أو الذقن ، والحكم بأن الاحتياط هو جعله من الجبهة أيضا مشكل حينئذ ، ولعل كونه منها أقرب ، والله تعالى يعلم حقائق أحكامه . منهاج لا يجوز السجود إلا على الأرض ونباتها التي لا يؤكل ولا يلبس بالإجماع ، كما نقله جماعة من الأصحاب . ويدل على ذلك الروايات المستفيضة : منها : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال له : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس [1] . وصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس [2] . وحسنة زرارة لإبراهيم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أسجد على الزفت ؟ يعني : القير ، فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شئ من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شئ من ثمار الأرض ، ولا على شئ من الرياش [3] . ورواها في الكافي بطريق صحيح أيضا . ورواية أبي العباس - وفي طريقها قاسم بن عروة - قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تسجد إلا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان [4] .
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 591 ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 592 ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 594 ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 . [4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 592 ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 6 .
326
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 326