responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 326


< فهرس الموضوعات > لا يجوز السجود إلا على الأرض ونباتها التي لا يؤكل ولا يلبس < / فهرس الموضوعات > الجبهة ، فلا يبقى إلا قليل ، ويشكل فيما لو دار الأمر بين ذلك القليل وبين الجبين أو الذقن ، والحكم بأن الاحتياط هو جعله من الجبهة أيضا مشكل حينئذ ، ولعل كونه منها أقرب ، والله تعالى يعلم حقائق أحكامه .
منهاج لا يجوز السجود إلا على الأرض ونباتها التي لا يؤكل ولا يلبس بالإجماع ، كما نقله جماعة من الأصحاب .
ويدل على ذلك الروايات المستفيضة :
منها : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال له : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس [1] .
وصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس [2] .
وحسنة زرارة لإبراهيم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أسجد على الزفت ؟
يعني : القير ، فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شئ من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شئ من ثمار الأرض ، ولا على شئ من الرياش [3] .
ورواها في الكافي بطريق صحيح أيضا .
ورواية أبي العباس - وفي طريقها قاسم بن عروة - قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
لا تسجد إلا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان [4] .



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 591 ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 592 ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 594 ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 592 ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 6 .

326

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست