responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 315


< فهرس الموضوعات > السجدتان ركن معا < / فهرس الموضوعات > الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح ، فقال : يا رسول الله كيف أصلي ؟ فقال : إن استطعتم أن تجلسوه فاجلسوه ، وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤم برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع [1] .
وأما المطلقات فكثيرة غاية الكثرة .
فالذي يقتضيه الأصول والجمع بين الأخبار هو اختصاص الإيماء بالعين في صورة الاستلقاء ونحو ذلك . والظاهر أن ذلك لعدم القدرة على غير ذلك غالبا ، وتقديم الإيماء بالرأس فيما يمكن على غيره ، فالإطلاقات موزع بالقيدين في مواضعهما . وما يتخيل من الجمع بالتخيير فلا وجه له ، ولا يحصل البراءة اليقينية إلا بالعمل بما اقتضاه المشهور .
ومما ذكرنا ظهر بعض أحوال الركوع أيضا ، فتدبر .
وهل الحكم في المذكورات حكم المبدل منه في الركنية ؟ والصحة والبطلان بالزيادة ، والنقصان ؟ فيه وجهان : بالنظر إلى عموم البدلية أو اشتراك الركوع والسجود بينهما معنى ، وعدم تبادر ذلك منهما ، ومنع العموم بهذا المقدار .
والأحوط اعتبار ذلك ، بل الأقوى ، لتوقف يقين البراءة بذلك .
وهل يعتبر قصد البدلية ؟ فيه وجهان ناشئان من الوجهين الأولين في أول وجهي الترديد في المسألة المتقدمة .
منهاج السجدتان ركن في الصلاة لا بالمعنى الشائع في سائر الأركان ، بل بمعنى أن زيادتهما معا مبطل للصلاة ، وكذا نقصانهما معا .
ذكروا في وجه ركنية السجدة - بحيث يجامع ما ذكروه في معنى الركن - وجوها ضعيفة أوجهها ما ذكره العلامة المجلسي ( رحمه الله ) في البحار ، وهو أن الركن



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 362 ح 1038 .

315

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست