responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 314


الصحيحة في الفقيه هكذا : سألته عن المريض كيف يسجد ؟ فقال : على خمرة أو على مروحة . . . الحديث [1] .
وعلى هذا التوجيه أسهل . ولا بد حينئذ من توجيه الحسنة أيضا بما يقرب من هذا ، لكن الاستدلال بمثل هذا مشكل .
نعم ، يمكن الاستدلال بمضمرة سماعة قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد عليه ، فإنه يجزئ عنه ولن يكلف الله ما لا طاقة له به [2] .
واستدل الشهيد بذلك ، وبأن الواجب في السجود أمور ، فإذا تعذر بعضها لم يسقط الباقي ، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، على وجوب الوضع مع الاعتماد كان أم لا .
ولا يخفى أنه أولى وأحوط ، لكن كونه بحيث يقيد الإطلاقات الكثيرة مشكل .
تتميم : إعلم أن ما ورد في صلاة العاجز وفاقد الساتر والأرض والخائف وغير ذلك من الأمر بالإيماء مختلف ، فروايات صلاة المريض بعضها مطلق وبعضها مخصوص بغمض العين وبعضها بالرأس .
أما الروايات الواردة بغمض العين فهي في حال الاستلقاء ، كمرسلة محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن الصادق ( عليه السلام ) قال : يصلي المريض قائما ، فإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا ، فإن لم يقدر صلى مستلقيا ، يكبر ثم يقرأ ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه ويكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح وإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود [3] .
وأما الإيماء بالرأس فكثيرة : منها إذا استطاع المريض للجلوس فقد روى في



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 362 ح 1039 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 690 ب 1 من أبواب القيام ح 5 .
[3] الكافي : ج 3 ص 411 ح 12 .

314

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست