نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)
< فهرس الموضوعات > من كان على جبهته دمل أو جراحة < / فهرس الموضوعات > يصح السجود عليه ، فلا يتعدد السجود والروايات الاخر على ما يصح ، فيجب الجر لئلا يتعدد . وهو بعيد لما ذكرنا . وجمع بينها في الاستبصار بحملها على صورة عدم التمكن من الجر ، وحمل غيرها على صورة التمكن . والأوجه ما ذكرنا . ويظهر مما ذكرنا أنه لو وقع جبهته على ثوب ونحوه وإن لم يكن مرتفعا فالوجه جر الجبهة ، لا رفعها كما اختاره المحقق الشيخ علي ( رحمه الله ) [1] . وأما الروايتان المتعارضتان في وضع الجبهة على الحصى ، فلعل الوجه في الجر عنها أو الرفع والوضع هو حصول التعب بذلك وعدم تحمل المصلي لذلك ، أو كون الحصى بالقدر الذي لا يكفي في السجود . والأخير بعيد بالنظر إلى الاكتفاء بالمسمى كما هو التحقيق ، وسيجئ إن شاء الله تعالى . والأولى في ذلك أيضا العمل بالرواية الأخيرة ، والله أعلم بحقائق أحكامه . منهاج من كان على جبهته دمل أو جراحة حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، ومع التعذر فعلى أحد الجبينين ، ومع التعذر فعلى الذقن على المشهور بين الأصحاب . ويدل على الأول - مضافا إلى إجماع العلماء ، كما قاله في المدارك [2] ، وكونه مقدمة للواجب المطلق - رواية مصادف قال : خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد الله ( عليه السلام ) أثره فقال : ما هذا ؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا ، فقال لي : لا تفعل ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض [3] .
[1] جامع المقاصد : ج 2 ص 300 . [2] مدارك الأحكام : ج 3 ص 416 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 965 ب 12 من أبواب السجود ح 1 .
311
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 311