responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 312


وعلى الثاني إجماع الأصحاب ، كما نقله في المدارك [1] ، ويظهر من غيره أيضا ، وعبارة الفقه الرضوي : إن كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود فاسجد على قرنك الأيمن ، فإن تعذر فعلى قرنك الأيسر ، فإن لم تقدر فاسجد على ظهر كفك ، فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك ثم استشهد بالآية [2] .
وعلى الثالث - مضافا إلى هذا - ما رواه الكليني مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها ، قال : يضع ذقنه على الأرض ، إن الله تعالى يقول : * ( ويخرون للأذقان سجدا ) * [3] .
وظاهر الأصحاب التخيير في الجبينين ، والأولى مراعاة الترتيب لما ذكرنا ، وللخروج عن خلاف الصدوقين [4] حيث أفتيا بوفق العبارة المنقولة .
وهناك أقوال أخر أدلتها ضعيفة ، والأقوى ما ذهب إليه المشهور ، ولا بد من تقييد المرسلة بالعاجز عن الجبينين .
وهل يجب كشف اللحية لو سجد على الذقن ؟ والإطلاق يقوي العدم ، وعدم صدق الذقن الوجوب ، ولعل الأول أقرب . والمراد بالمشقة ما لا يتحمل عادة وإن تمكن عن تحمله بالعسر .
والذي عجز عن السجود على النحو المطلوب ، فيرفع موضع السجود بحيث يقدر على وضع الجبهة عليه ويسجد عليه ، لأنه مقدمة الواجب ، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور .
والظاهر أنه إجماعي ، ويدل عليه أيضا حسنة عبد الرحمن بن أبي عبد الله - لثعلبة بن ميمون - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل بوجهه القبلة ، ويجزئه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومئ في النافلة إيماء [5] .



[1] مدارك الأحكام : ج 3 ص 417 .
[2] فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ص 114 .
[3] الكافي ج 3 ص 334 ح 6 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 268 ذيل ح 831 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 237 ب 14 من أبواب القبلة ح 1 .

312

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست