responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 306


< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر في السجود < / فهرس الموضوعات > الفصل العاشر ( * ) في السجود منهاج يجب سجدتان في كل ركعة بإجماع المسلمين ، بل وبضرورة الدين ، والآية والأخبار المستفيضة .
وهو في الشرع الانحناء المخصوص ، ويجب فيه بأن ينحني حتى يساوي موضع جبهته موقفه تساويا متعارفا ، وعفي عن علوه عنه مقدار لبنة لا أزيد .
أما عدم جواز الارتفاع أزيد منه فهو إجماع علمائنا ، كما يظهر من الفاضلين [1] ، ونسب الشهيد [2] ذلك إلى الأصحاب أيضا .
وهو المعهود عن صاحب الشرع كما قالوه ، ويظهر من الأخبار الكثيرة .
وأما التحديد باللبنة في مرتبة الجواز فقد نسب إلى الشيخ [3] ، واستدلوا على ذلك بالحسن [4] - على الظاهر - عن عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته


( * ) راجع ما كتبناه في الصفحة 210 .
[1] المعتبر : ج 2 ص 207 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 288 س 3 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 160 س 31 .
[3] النهاية : ج 1 ص 310 .
[4] في سندها " النهدي " وهو مشترك بين أحمد بن محمد بن خاقان أبو جعفر القلانسي المشهور بحمدان ، والهيثم بن أبي مسروق عبد الله أبي محمد النهدي . قال الميرزا : ولعله أشهر . أقول : والقرينة على أنه الثاني رواية محمد بن علي بن محبوب عنه في هذا السند ، وكيف كان فالهيثم بن أبي مسروق ممدوح . قال في الخلاصة والنجاشي : أنه قريب الأمر . وروى الكشي أن حمدويه قال : لأبي مسروق ابن يقال له : الهيثم ، سمعت أصحابي يذكرونهما كلاهما فاضلان . وقال النجاشي له كتاب عنه محمد بن علي بن محبوب . وكان أستاذنا سلمه الله يعد الرواية من الحسان ويقول : إنها منجبرة بعمل الأصحاب . والصحيح مهجور أو محمول على الاستحباب ( منه ) .

306

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست