responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 305


أحدهم ثمة بين الرجل والمرأة بهذه الرواية التي لم يظهر اتفاقهم على العمل عليها ، بل ظهر عدمه وإن كان العمل بها أيضا غير بعيد ، لكون عمل الجماعة هنا شاهدا على عدم وفاقهم ثمة على العموم .
ويمكن أن يوجه بأن ملاحظة قضية النقل السابق كون التقام الركبة بالأصابع ، أو وضع اليد مطلقا ، أو التجنيح بالمرفق في حال الركوع مستحبا للمرأة أيضا - لو لم ينافي الأخير قوله ( عليه السلام ) في هذه الحسنة قبل ذلك : " وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها " [1] - فإذا كانت مستحبة فلا شك أن الالتقام بالأصابع أو مطلق الوضع بل والتجنيح بالمرفق أيضا يقتضي زيادة انحناء من قدر الواجب ، لكثرة تنزل اليد وانحنائها في هذه الصور ، بخلاف ما لو لم يفعل هذه الأمور ، ويكتفي من الانحناء بمقدار أنها لو أراد وصول اليد لوصل ، فيكون حينئذ مراد المعصوم - والله أعلم وقائله - أن ترك هذا المكروه أحب من ارتكاب هذا المستحب ، فأمرها بترك استحباب الالتقام ، ونحوه وأخذ استحباب عدم ارتفاع العجيزة ، وإلا فارتفاع العجيزة مع ترك الالتقام والوضع وغيرهما مع الاكتفاء بقدر الواجب لا يتفاوت فيه الأمر بسبب وضع اليد فوق الركبة ، فتدبر .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 941 ب 18 من أبواب الركوع ح 2 .

305

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست