responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 297


< فهرس الموضوعات > إذا عجز عن الركوع بقدر الواجب < / فهرس الموضوعات > ولكنهما معارضتان بصحيحة زرارة المتقدمة [1] . وأما الرواية الأولى فلما كانت خاصة فيمكن تخصيص صحيحة زرارة بها ، وأما الثانية وإن كان يقع بينها وبين صحيحة زرارة تعارض من وجه - إذ كل منهما أعم من الآخر - لكنه مع ملاحظة رواية أبي بصير يثبت بها مطلب الشيخ ، فيبقى التعارض في غير ذلك المادة من القيام ، ولا يضر في إثبات المطلوب .
وفيه : أن هذا خروج من المسألة ، إذ الطمأنينة غير إقامة الصلب ، لأنها معتبر في القيام ، والطمأنينة واجب زائد على القيام .
ثم إنه ينقدح مما ذكرنا إشكال في ركنية القيام مطلقا ، بل وغيره أيضا ، لأن الصحيحة المذكورة وصحيحة زرارة عمومان تعارضا من وجه ، فلم يثبت ركنية القيام .
والجواب : أنه مخرج بالإجماع والأدلة ، وهكذا الصحيحة المذكورة ليست باقية على عمومها ، لخروج القيام حال القراءة بالأدلة المقررة .
نعم ، يبقى خصوص القيام بعد الركوع تحت العموم ، لعدم المخرج ، ولكونه منصوصا عليه بالخصوص ، فيتقوى حينئذ قول الشيخ ، مع الإغماض عما أوردنا عليه هنا ، إلا أن يقال : ليس هو من الأحكام الوضعية والمكلف به هو غير الناسي ، فتأمل .
منهاج إذا عجز عن الركوع بقدر الواجب يأتي بما استطاع ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا أمرتكم بشئ فائتوا منه ما استطعتم [2] ، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور [3] ، وللاستصحاب .
وفي ثبوته بما ذكر تأمل ، لأنه تفكيك في الأجزاء العقلية ، ومع انتفاء أحدها



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 934 ب 10 من أبواب الركوع ح 5 .
[2] مسند الإمام أحمد بن حنبل : ج 2 ص 258 ، صحيح البخاري : ج 9 ص 117 .
[3] عوالي اللآلي : ج 4 ص 58 ح 205 .

297

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست