responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 298


لا مقوم للباقي حتى يتعلق به حكم ، بل الحجة في ذلك استصحاب شغل الذمة ، بل لعله إجماعي .
وأما الاستدلال عليه بعموم الآية - بناء على منع ثبوت الحقيقة الشرعية في القدر الواجب - فيكون المطلوب هو الانحناء عرفا أو لغة كما هو معناه ، والزيادة واجب على حدة ، ومع تعذر أحدها لا يسقط الآخر .
ففيه : أولا - بعد الإغماض عن ثبوت الحقيقة الشرعية - : أن الظاهر غير معناه اللغوي ، ومع ذلك فالأولى الحمل على مجازه الشائع الذائع المستفيض ، وهو هنا الانحناء المخصوص ، لأنه صار من القرب بحيث صار محلا للنزاع في كونه حقيقة ، وكيف إذا كان عدم إرادة اللغوي ظاهرا ؟
وثانيا : أن القدر الثابت منه حينئذ وجوب مطلق الانحناء ، لا الانحناء بحسب المقدور .
وأما المنحني خلقة بقدر الركوع فيجب عليه الانحناء يسيرا للركوع على الأظهر ، لأن الركوع الشرعي المأمور به له أفراد كثيرة ، وأقل ما يجزي فيه هو الانحناء بقدر أن يصل يداه إلى ركبتيه ، فلو جاوز عن ذلك بل وعن القدر المستحب أيضا يصح صلاته وركوعه ، فكيف يمكن الحكم بسقوط المطلق مع تعذر بعض أفراده ؟ ولم يشترط في التكليف به القدرة على جميع أفراده ، فالتمسك في منع ذلك بأن ذلك حد الركوع ، فلا يلزم الزيادة للأصل ، كما يظهر من المعتبر [1] وغيره ، فيه ما فيه .
وإن عجز عن الركوع أصلا أومأ بالرأس ثم بالعينين ، كذا ذكره الأصحاب .
ولا يظهر هذا الترتيب من الأخبار ، بل مقتضى الجمع التخيير .
والأولى والأحوط مراعاة ذلك ، سيما مع ملاحظة كونه أقرب إلى الركوع .
ويمكن أن يقال : ما دل على جواز الاكتفاء بالايماء بالعين يتضمن بيان حال



[1] المعتبر : ج 2 ص 193 .

298

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست