نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 296
والاعتماد في هذه المسألة وفيما بعد لعله على الاجماع ، فقد صرح غير واحد منهم في مسألة سهو الطمأنينة بأنه لا خلاف في أن ناسي هذه المذكورات لا يعيد ، مع أنهم نسبوا الخلاف هاهنا إلى الشيخ بأنه قال بالركنية ، فحينئذ يضطرب المقام ، ولكن الأظهر ما عليه الجماعة ولظاهر الأخبار المتقدمة . وكذا يجب رفع الرأس من الركوع منتصبا ، للإجماع نقله غير واحد من أصحابنا [1] ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه [2] ، وغيرها من الأخبار . والطمأنينة فيه - وهي ما يسمى بها عرفا لا غير - للإجماع المنقول عن جماعة أيضا ، وخلاف الشيخ هنا مثل السابق ، وجوابه الجواب . وأما لو سها ذكر الركوع أو طمأنينته حتى انتصب فحكمه حكم الشك - المدلول على حكمه بالعمومات السابقة وغيرها - للإجماع كما نقلوه ، ولأن تداركه يوجب زيادة الركن ، ويدل عليه ظاهر الخبرين المتقدمين أيضا . وكذلك الرفع عن الركوع والطمأنينة فيه حتى يسجد ، للدليلين الأولين . وأما إطلاق الحكم - حتى بالنسبة إلى الانتقال إلى الهوي ولم يسجد - فلا أعرف له وجها في ناسي الطمأنينة حال الرفع . وقد يقال : إن الوجه لزوم زيادة الركن أيضا ، لكون المعتبر فيها هي حال القيام عن الركوع ، وهو لا يتحقق إلا به ، فيلزم زيادته ، وفيه تأمل . ولعل المستند فيه الاجماع ، ومع ملاحظة خلاف الشيخ أيضا يشكل الأمر . تنبيه : وربما يستدل للشيخ على كون الطمأنينة في الرفع ركنا برواية أبي بصير [3] ، وهي مطلقة ، وبالصحيحة المتقدمة في أول مبحث القيام [4] . . . [5] ، فإن من لم يقم صلبه فلا صلاة له .
[1] رياض المسائل : ج 3 ص 435 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 939 ب 16 من أبواب الركوع ح 2 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 939 ب 16 من أبواب الركوع ح 2 . [4] تقدمت في صفحة . . . [5] هنا عبارة غير مقروءة .
296
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 296